تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ثم إنه بناء على الانتقال إلى الميت ثم إلى الوارث يلزم منه إخراج ديونه و وصاياه منه ، و على الانتقال إلى الوارث ابتداء الظاهر أنه لا يخرج منه دين الموصى له و وصاياه ، لأنه لا دخل له به لا سابقا و لا لاحقا ، إلا أن يقال : إنه كأنه من حيث إن حق القبول انتقل منه إلى الوارث ، و المسألة محتاجة إلى التأمل . و يظهر الثمر أيضا في الفرع الذي تعرض له المحقق في الشرائع « 1 » ، حيث قال : " لو أوصى بجارية و حملها لزوجها و هي حامل منه ، فمات قبل القبول كان القبول للوارث ، فإذا قبل ملك الوارث الولد ، إن كان ممن يصح له تملكه ، و لا ينعتق على الموصى له ، لأنه لا يملك بعد الوفاة ، و لا يرث أباه ، لأنه رق مملوك للوارث ، إلا أن يكون ممن ينعتق على الورثة و يكونوا جماعة فيرث حينئذ لعتقه قبل القسمة " انتهى . و ما ذكره إنما هو بناء على عدم الانتقال إلى الميت ، و أما على الانتقال إليه فالمتجه انعتاقه على أبيه ، و إرثه لأمه و انعتاقها عليه . و از جمله ثمرها اين است كه هر گاه عين موصى بها أرض باشد ، بنا بر انتقال به ميت ، زوجه محرومه است . و بنا بر انتقال به وارث ابتداء ، زوجه هم مىبرد . ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 605

[ وصيّت به فروش تمام تركه به ثمن المثل يا اقلّ از آن ] هر گاه وصيت كند به بيع تمام تركه به ثمن المثل يا اقل ، آيا ممضى است تماما ، يا به قدر ثلث آن ؟ جواب : بعيد نيست وجوب عمل به آن ، چون آن چه معتبر است خروج آن از ثلث ، وصيت تبرعيه است كه مستلزم تفويت مال باشد بر وارث . بلى ، هر گاه به كمتر از ثمن المثل وصيت كند ، بايد آن مقدار محابات ، أزيد از ثلث نباشد . و مؤيد مطلب است اين كه بنا بر قول به خروج منجزات از ثلث ، على الظاهر اشكالى نباشد در جواز تبديل تمام ما يملكه در مرض موت ، بما يعادله ، به بيع يا غير آن . و از ثلث نيست . و ظاهرا فرق نباشد ما بين مقامين . و قد يستدل على المطلب بما دل من الخبرين « 2 » على جواز الوصية بمضاربة تركته ، بدعوى إطلاقهما لصورة كون الورثة كبارا أو صغارا ، لكنه مشكل ، من حيث ظهور أحدهما و صراحة آخر في الصغار ، و فيهم لا مانع منه إذا رأى الوصي المصلحة ، حتى في المال الذي لهم من غير الإرث . نعم ، عنوان المسألة يعني جواز الوصية بالمضاربة في كلمات جملة منهم مطلق ، و .
هامش
( 1 ) شرايع ، دوره 4 جلدى ، ج 2 ، ص 190 . ( 2 ) وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 92 .