السوقية ، حيث إنه بعد الحكم باشتراك النقصان فيما لو أوصى بحصة مشاعة قال : " بل لو كان الموصى به شيئا معينا كان مرجعه إلى الوصية به مقدار ما يساوي قيمتها من الثلث ، فهو أيضا كالشريك ، و كذا لو أوصى به مقدار كلي كالمائة دينار ، و كانت بعض الثلث . إنما الإشكال في أن هذا و نحوه هل يرجع إلى الوصية بحصة مشاعة من الثلث حتى أن التالف منه ينقص من الموصى به على حسب النسبة ، لأنه كالوصية بربع الثلث مثلا ، أو أنه لا يرجع إلى ذلك ، بل هو كلي مضمون في الثلث ، حتى لو لم يبق منه إلا مقدار ما يساوي ذلك نفذت الوصية ، فيه وجهان " إلى آخر كلامه . كلامه . و أنت خبير بما فيه ، مع أن كلامه لا يخلو عن نوع تدافع لا يخفى .
و ممكن است فرق در صورت وصيت به كلى ، ما بين عهدى و تمليكى . پس در اول ، ما دام كه ثلث وافى است ، بايد بدهند . و در تمليكى ، تلف محسوب است بر همه ، هر چند منزل بكنيم بر اشاعه ، چنانچه ذكر شد . و ممكن است در صورت وصيت به شىء معين ، فرق ما بين اين كه از ثلث خارج نشود بعد از تلف بعض بقيه ، يا خارج شود . پس در صورت دويم تلف بعض به آن ضرر نمىرساند . و در صورت اولى ، به قدر نقصان ، از ثلث از آن ناقص مىشود . از جهت اين كه ملاحظه ثلث ، بعد از اين است كه تركه در يد وارث آمده باشد . پس هر گاه چيزى از آن تلف شود ، گويا من الأول نبوده است و جزء تركه محسوب نمىشود . و لكن وجه اين مطلب معلوم نيست هر چند از صاحب جواهر مستفاد مىشود مسلميت و معلوميت آن .
و دعوى عدم صدق التركة إلا بعد صيرورتها في يد الوارث ، مدفوعة يمنع ذلك . و دعوى أن لازمه أنه لو اوصى لزيد به عين معينة و كانت به قدر الثلث ، و لكن كان الثلثان الآخران دينا على عمرو ، و كان معسرا أو مماطلا لا يحصل منه شيء ، أن يعطي العين لزيد و لا يكون للوارث شيء أصلا ، مدفوعةٌ بالفرق بين تبين عدم شيء سوى هذه العين ، و بين وجوده و تلفه قبل قبض الوارث منه .
سؤال 599
[ حكم نماء حاصل از زمان موت تا زمان عمل به وصيّت ]
هر گاه وصيت كند به صرف ثلث يا مقدارى از مال او در مثل صلاة و صوم و نحو اينها ، يا عينى را معين كند و وصيت كند به وقف كردن آن ، و از حين موت تا زمان عمل به وصيت ، نمائى حاصل شود ، مال كيست ؟ و مصرف آن چيست ؟
جواب : در آن چه محتاج به اجراء عقد نيست ، مثل صرف در صوم و صلاة و حج و