تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ورود النقص عليها إذا كانت بالثلث أو حصة مشاعة منه قال : " بل لو كان الموصى به شيئا معينا كان مرجعه الوصية به مقدار ما يساوي قيمتها من الثلث ، فهو أيضا كالشريك ، و كذا لو أوصى به مقدار كلي كمأة دينار و كانت بعض الثلث . إنما الإشكال في أن هذا و نحوه يرجع إلى الوصية بحصة مشاعة من الثلث ، حتى أن التالف منه ينقص من الموصى به على حسب النسبة ، لأنه كالوصية بربع الثلث مثلا ، أو أنه لا يرجع إلى ذلك ، بل هو كلي مضمون في الثلث ، حتى لو لم يبق منه إلا مقدار ما يساوي ذلك نفذت الوصية ، فيه وجهان ، منشؤهما أن الكلي يملك في الخارج لا على جهة الإشاعة على وجه تشمله عمومات الوصية مثلا ، و أنها لا يملك إلا على جهة الإشاعة إلا ما خرج بالدليل ، كبيع الصاع من الصبرة بناء عليه ، لخبر الأطنان ، و ربما يؤيد الثاني تنزيلهم الأرطال المستثناة في بيع الثمار على الثمار على الإشاعة ، و كذا الشاة مثلا في الزكاة ، لكن الأمر في الوصية واسع ، فلا يبعد قابليتها للتمليك على هذا الوجه . " انتهى . و حكم نقصان القيمة حكم تلف البعض . هذا و لو أوصى بما يزيد على الثلث ، ثم بعد الموت زادت قيمة بقية التركة فصارت قيمة ذلك الشيء به قدر الثلث من المجموع لم تنفع تلك الزيادة ، فلا يحكم بالمضي في تمامه . نعم ، لو حصل زيادة عينية في التركة بحيث صار به قدر الثلث نفذت في تمامه ، و لو أوصى بكلي زائد على الثلث فزادت قيمة بعض أعيان التركة فصار به قدر الثلث نفذت في تمامه ، و كذا لو حصلت زيادة عينية .

سؤال 604

[ مرگ موصى له پيش از موصى يا بعد از او و پيش از قبول ] هر گاه موصى له پيش از موصى ، يا بعد از او و قبل از قبول ، وفات كند كه وارث او قائم مقام او مىشود ، آيا به قبول وارث ، عين موصى بها منتقل مىشود به موصى له ثم به وارث ، يا من الأول منتقل مىشود به وارث ؟ جواب : اگر گفتيم كه در وصيت ، قبول معتبر نيست ، و موت موصى له بعد از موت موصى باشد . به قاعده منتقل مىشود به موصى له و بعد به وارث او از باب ارث . و اگر موت او قبل از موصى باشد ، به مقتضاى قاعده منتقل مىشود من الأول به وارث ، چون بنا بر اين حق الوصية منتقل مىشود به وارث ، پس مالك مىشود به موت موصى عين موصى بها را ، مثل اين كه مورث شبكه نصب كرده باشد و بعد از موت او صيد در آن بيفتد ، كه وارث ارث مىبرد حق
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 379 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد