تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
الشبكه را و بعد مالك مىشود صيد را . و اما هر گاه اعتبار كرديم قبول را ، پس على التقديرين ، حق القبول منتقل مىشود به وارث . و بنا بر اين محتمل است قبول از جانب موصى له باشد . و لازم آن انتقال به او است أولا ، كشفا أو نقلا و بنا بر كشف از حين موت موصى است ، چه پيش از موت موصى له باشد چه بعد از آن . و ضرر ندارد كه كشف كند از ملك موصى له ، و حال آن كه بعد از موت موصى حى باشد . و محتمل است از جانب خودش باشد به اين كه قائم مقام موصى له باشد در قبول از براى خود ، و بنا بر اين من الأول منتقل مىشود به وارث . اينها با قطع نظر از خصوص اخبار است . و اما به ملاحظه آنها محتمل است استظهار انتقال به وارث من الأول . و لصاحب الجواهر في المقام كلام لا يخلو عن إشكال ، و حاصل غرضه إثبات أن قبول الوارث مملك له من حينه و ليس بكاشف ، و إن كان كاشفا إذا كان القابل هو الموصى له ، قال « 1 » " إن الوارث ينتقل إليه المال من الموصي ، و إن قلنا بالكشف في قبول الموصى له لبعض ما عرفت مما هو مفقود في المقام ، ضرورة ظهور الدليل في ملكية الوارث له بموت الموصي ، و إن قيدناه بالإجماع بحصول القبول منه لذلك ، و لا وجه للكشف بالنسبة إليه لأن الفرض كون الموصى له قد مات بعد الموصي ، فكيف يكون قبول الوارث كاشفا عن ملكه للمال حين موت الموصي ، و الموصى له موجود ، و دعوى أن القبول منه للميت الذي بموته خرج عن قابلية إدخال شيء في ملكه ابتداء لا شاهد عليها ، كما لا وجه لدعوى الكشف حين موت الموصى له ، مع أن السبب المملك ذكر الموصى له حين موت الموصي ، فليس حينئذ إلا القول بأن قبول الوارث مملك حين حصوله " انتهى . و أنت خبير بأنه لا مانع من كون القبول كاشفا و إن كان الموصى له موجودا حين موت الموصي ، كما أنه لا مانع من كونه كاشفا لملكه حين موته إذا كان بعد موت الموصي ، و كون السبب له حين موت الموصي لا ينافي توقف تأثيره على موت الموصى له و قبول الوارث . و الأظهر أن يقال : إن الظاهر بناء على اعتبار القبول كون الوارث قائما مقام الميت في القبول لنفسه من حيث إنه كأنه هو ، لا كونه نائبا عنه في القبول له .
هامش
( 1 ) . جواهر ، ج 28 ، ص 261 .