تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
نمتنع من الدخول إليها إلى أن تتنجز الوصية ؟ جواب : نعم يشكل دخولها إذا كان تماطله لا لعذر شرعي ، فإنها حينئذ مشتركة بين الميت و الورثة أو به حكم المشترك .

سؤال 565

[ وصيّت به ولايت از سوى جدّ تعيين ولىّ بر صغار از سوى پدر با وجود جدّ ] جد تُوُفّي و قد أقام وصيًّا على أولاد أولاده ، فهل له ذلك أم يرجع أمر الأولاد للحاكم الشرعي ؟ جواب : نعم ، له ذلك إذا لم يكن الأب موجودا و إلا فهو المرجع و لا يجوز للجد نصب الوصي مع وجوده ، و كذا العكس ، فلا يجوز للأب نصب الوصي مع وجود الجد ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 566

[ پرداخت مال صبى به او پس از بلوغ و پيش از ثبوت رشد ] وصي وضع عندنا دراهم لقاصر و أخذ سندا علينا بالقيمة ، فبلغ القاصر و أخذ السند من الوصي و سلمه لأحد الصيارف ليقبضه منا ، و نحن لم نتحقق رشد الولد المذكور ، فهل تبرأ ذمتنا بدفع المبلغ المذكور لمن بيده هذا السند ؟ و هل فرق فيما لو علمنا أنه لو تأخرنا عن دفع السند المذكور لا بد من أن يرفع علينا دعوى أمام حاكم الجور و يقبض المبلغ منا جبرا أو لم نعلم ، أو إذا كنا نعلم بأن حاكم الجور لا يحكم له بقبض المبلغ إلا بعد بلوغه الأحد و عشرين سنة ؟ جواب : لا يجوز دفعه إليه أو إلى وكيله إلا بعد إيناس الرشد بالفحص عن حاله ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 567

[ حكم تعدّد اوصياء ] يجوز للرجل أن يجعل له أربع أوصياء ، و إما ثلاثة أوصياء و مقدارهم نظار لأجل إتمام وصيته و إنفاذ أمرها ؟ أفتونا مأجورين . جواب : نعم ، لا مانع من ذلك سواء شرط الانضمام بأن يكون كل تصرف بإذن الجميع أو جعل كلا منهم مستقلا في التصرف أو جعل لكل تصرفا معينا ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 568

[ تفسير وصيّت‌نامه ] أما بعد ، يا سيدنا و مولانا إن أبي بنيان بن عبد الحارث من أهالي الحلة لما حضرته الوفاة بأجله الموعود أوصى ولده عبد الحسين ، و من مدة وفاته إلى يومنا هذا اثنى عشر سنة ، و قد قال في وصيته : " داري وقف " أ يصح قوله في الوقف ؟ أفتونا مأجورين مؤيدين . جواب : إذا كان مراده كونها وقفا بعد موته كما هو الظاهر فليس من الوقف المصطلح ، بل هي وصية بإيقافها بمعنى عدم التصرف فيها و صرف منافعها في تصرفها المعين ، و على هذا