تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
و نمىشود اجارتين هر دو باقى باشد تا رجوع كند مستأجر اول بر اجير به اجرت المثل هر گاه اجازه كرد عقد ثانى را از براى موجر . و از آن چه ذكر شد معلوم مىشود حكم صورتى كه مستأجر اول اذن دهد اجير را در اجير غير شدن . بلى ، در اين صورت لازم نمىآيد اشكال متقدم در آن صورتى كه أجرة المسمى در اجاره دويم مال موجر باشد . پس اذن او در اجاره ، اذن است در تفويت حق الخياطه خودش . و بدون اشكال حق او ساقط مىشود و به سقوط آن اجاره اول باطل مىشود . نظير اذن مرتهن در بيع راهن . فإن قلت : إذا استأجره للخياطة فقد ملك منفعته ، لا أن يكون له حق الخياطة ، و بعبارة أخرى مقتضى الإجارة تملك المنفعة لا ثبوت حق الانتفاع و لا كون ذمته مشغولة بالمنفعة فلا مورد للإسقاط و لا لإبراء ما في ذمته ، فكيف يصح الإذن في الإجارة الثانية و كيف يكون إذنا في الإسقاط أو الإبراء ؟ ! قلت : لا نسلم أن مقتضاها ذلك في جميع المراد ، و في مورد يكون كذلك نقول : إنه من باب الإذن في إبطال ملكيته . و مما ذكر في المقام ظهر حكم ما إذا عمل للغير بدون عقد الإجارة ، بل تبرعا أو به مجرد الإذن و الاستدعاء منه ، فإن للمستأجر الأول الفسخ أو الرجوع إلى أجرة المثل على الموجر أو يتخير بين الرجوع عليه أو الرجوع على من عمل له إذا صدق عليه أنه فَوَّت مال المستأجر ، و ظهر أيضا حكم ما إذا آجر نفسه بجميع منافعه ، فإن في هذا الفرض إذا أجاز المستأجر الإجارة الثانية يملك أجرة المسمى مطلقا ، لأن هذا أيضا من جملة منافعه ، و إذا عمل للغير لا بعنوان الإجارة فأجرة المثل له ، بل و كذا إن جاز مباحا و هكذا ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 524

[ خدمتكارى براى امراى دولت جائر اخذ اجرت از كسى كه مال مشتبه به حرام دارد حكم مال حلال مخلوط به حرام ] شخصى خدمت يكى از امراء دولت را مىكند و نمىداند كه آن شخصى كه مخدوم است ، اموالش از مواجب شاهانه بدست آورده يا ارثا ، و در صورت ارث هم نمىداند كه مال مورث مخلوط است از ارث پدرى و از مواجب . آيا مواجبى كه به خادم مىرسد ، با جهل خادم به اين كه اين وجه از چه طريق است يا ظن به اين كه از همان مال مخلوط ارثى است ، آيا جايز است از براى خادم اجرت گرفتن به اين قسم ؟ و اگر از اين اجرت خادم متمول