إصلاح مثلا ، و ذلك لأن الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، و أما الثانية ، و هي ما لو آجرها بثمانين ريال مجيدى ، ففيها إشكال إذا لم يحدث حدثا ، و لا يترك الاحتياط بتركها .
هذا كله إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة ، و أما لو كانت مقيدة [ بأن ] كان أجرة الدار لاستيفاء منفعتها بنفسه أو شرط عليه عدم إجارتها لغيره ، فلا يجوز إجارتها للغير مطلقا ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 497
[ اجير شدن براى ادارهء اوقاف تحت تصرّف دولت ]
هل يجوز العمل في أمور الأوقاف المودوعة به تصرف الحكومة ، من كتابة أو جباية الأموال من المستأجرين لها و دفعها إلى صندوقها المعين ؟ و هل يصح المعاش أي الأجرة على العمل بها أم لا ؟
جواب : إذا لم يكن فيه ارتكاب لما ينافي الشرع لا بأس به ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 498
[ اجير شدن در شركتهاى وابسته به حكومت جائر ]
إن رجلا لا صنعة له و لا مال يكفيه للاستعانة به على حوائج دنياه ، إلا أنه كاتب و هو الآن بهذه الوظيفة في إدارة المراكب النهرية بين بغداد و البصرة تنقل أموال التجارة و المسافرين بأجرة و هي للحكومة العثمانية ، و بعد المصارف تدفع بقية الواردات للصندوق العام و يعمل فيها بمعاش ، و إن هذا الرجل أعطاه بعض أقاربه دراهم و هو يعلم أن هذه الدراهم جمعت من معاش له كان يأخذه من صندوق الحكومة ، فهل يبقى بكتابته أو أن يكتب [ يكتسب ظ ] بهذه الدراهم بالبيع و الشراء ، أيهما أرجح و أسلم عاقبة بالنسبة إلى الدين ؟
جواب : إذا لم يعلم حرمة تلك الدراهم بعينها كان الاكتساب بالبيع و الشراء أولى و أرجح ، مع أنه في معرض حصول الشروه « 1 » النافعة للفقراء من طرف أداء الحقوق الواجبة المتعلقة بماله ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 499
[ اجاره دادن زمين زراعين در برابر مقدار معيّن از محصول همان زمين ]
در تبصره مىفرمايد : " و يكره إجارة الأرض بالحنطة و الشعير " « 2 » حضرت مستطاب عالى در هامش مرقوم فرمودهايد : " الأحوط الترك ، بل عدم الجواز إذا آجرها بما يحصل منها لا يخلو عن قوة " مقصود از سؤال اين است كه به صيغه مصالحه ، هر گاه منتقل نمايد منافع زمين زراعت را به حنطه و شعير كلى بر ذمه متصالح ، صحيح است يا مثل اجاره .
هامش
( 1 ) ، در نسخه تصحيح شده چاپ نجف چنين آمده است . شَرَه به معناى ميل زياد است . مقصود اين است كه اگر به كار دوم مشغول شود ، منافعى نيز براى نيازمندان خواهد داشت و ممكن است صحيح آن ( الثروة ) بوده باشد .
( 2 ) تبصرة المتعلمين ، كتاب اجاره ، فصل دوم ، ص 101 .