جواب : اما در صورت اولى ، عامل ، ( ضامن ) اجرت المثل زمين است . و در صورت دويم هم محتمل است ضمان مالك ، چون تفويت كرده است بر عامل منفعتى را كه به عقد مزارعه مستحق شده است . نضير اين كه كسى را اجير كند از براى عملى در مدت معينى ، و اجير بذل نفس خود كند و مستأجر استيفا نكند . لكن خالى از اشكال نيست .
و در اجاره نيز اگر عمل در ذمه قرار داده است ، ضمان مشكل است . چون عوض در مقابل عملى است كه در خارج نيامده است . بلى ، هر گاه تمليك منفعت كرده باشد ، مستحق عوض است . چون موجر تفويت منفعت كرده است بر خود ، قال في الجواهر في باب المزارعة ، في ما لو لم يمكن المالك من الأرض و لم يسلمها « 1 » : " بل قد ينساق أن للعامل عليه أجرة المثل ، حيث إنه فَوَّت عليه المنفعة المستحقة له ، و عدم العمل منه الذي هو المقابل لمنفعة الأرض إنما كان بتفريط المالك و تضييعه ، فهو حينئذ كما لو استأجر على عمل في مدة فبذله الأجير و لم يستوف منه المستأجر فتأمل " .
و لعله أشار بتأمل إلى ما ذكرنا ، و المسألة مبتنية على أن العامل به مجرد عقد المزارعة يستحق منفعة الأرض أو لا ، فعلى الأول مقتضى القاعدة ضمان المالك ، و على الثاني لا ، و الظاهر هو الأول ، فالحكم بالضمان لا يخلو عن قوة .
سؤال 478
[ احكام ربا . . ]
رجل استقرض من آخر بعض الدنانير و أعطاه أراضي أميرية على أن يفلح بها و تكون بيده فلاحتها ما دامت هذه الدنانير عند صاحب الأرض ، و قد شرط المقترض على نفسه شروطا زائدة عما جرت عليه العادة بين الفلاحين و أهل الأراضي ، و لكن هذه الشروط بعناوين مثل أن يقول له : " خذ حصة لأجل رواحك إلى الزرع و خذ حصة أخرى لأجل غدائك مثلا " ، فهل في مثل هذه المعاملة إشكال أم لا ؟
جواب : إذا كان إعطاء الأرض بعنوان الفلاحة الكذائية ، أي مع اشتراط صاحب الأرض على نفسه شروطا تكون منفعة للمقرض شرطا في القرض ، يشكل من حيث إنه يكون قرضا يجر نفعا فيكون داخلا في عنوان الربا ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 479
[ وجوب زكات بر مالك زمين و عامل مزارع ، تفاوت عقد مزارعه با اجارهء زمين ]
شخصى ملكى دارد و خودش زمين را زراعت نمىكند بلكه مىدهد به .
هامش
( 1 ) جواهر ، ج 27 ، ص 19 .