و اما از حيث تعيين به ماه و سال يا كفايت تعيين إلى الحصاد ، فالظاهر كفاية الثاني أيضا إن عين اول زمان الزرع و عين المزروع ، لعدم الغرر فيه حينئذ ، بل لعله أولى بعدم الغرر من تعيين الشهور و السنة ، لكن في الشرائع « 1 » " لو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة فوجهان " و جعل الأشبه عدم الصحة و علل بالغرر ، و قد عرفت أنه أولى بعدم لزوم الغرر به شرط تعيين أول زمان الزرع ، إذ مع التعيين بالأشهر و السنين قد لا يبلغ الزرع من جهة تغير الأهوية ، نعم مع عدم تعيين مبدأ الزرع ربما يلزم الغرر ، إذا جعل إلى وقت الحصاد و رفع المحصول .
سؤال 476
[ احكام مزارعه ]
رجل جاور أناسا فحبُّوا معاشرته ، و تزوجوه بنتا من بناتهم ، و أعطوه أرضا يزرع بها لأجل معاشه و أرضا أخرى لأجل سكناه فيها ، و هذه الأراضي أميرية و لكن رقبتها بأيديهم ، فأخذ الرجل الأراضي فزرع بها نخيلا ، ثم بعد أن زرع و تصرف بها سنين عديدة اشتروها من الحكومة طاپو ، و لم تقع منهم معه معاملة كمعاملة الملاكين مع الفلاحين بالنسبة إلى الغرس ، بل و لم تجري منهم معاملة معه أصلا ، فهل يجوز لهم أن يأخذوا منه مثل ما يأخذون [ من ] سائر الفلاحين أم لا ؟
و أما الدار فإنه غرس بها بعض النخيلات لأجل الأطفال فأثمر النخيلات و تصرف بها أيضا ، ثم بعد ذلك توسعت تلك الأرض من حيث إنها كانت على جرف الشط ، و توجه الماء على الجرف المقابل فخرجت الأرض من جانبه ، و كلما خرج شيء حازه و عمره و ألحقه بأرضه كما هو دأب أهل الأراضى ، فهل يجوز لهم أن يأخذوا من أصل داره أو من المجموع أم لا ؟
جواب : حيث إن إعطاءهم الأرض إياه لم يكن بعنوان التمليك للقرية ، لعدم كونهم مالكين لها ، و إنما كانت بيدهم بعنوان التقبل ، فلم يملك ذلك الرجل رقبة الأرض . فإذا اشتروها من الحكومة بالطاپو يكون لهم زمام رقبة الأرض ، فلهم المعاملة معه كالمعاملة مع سائر الفلاحين في تلك الأرض المغروسة في الدار و ما ألحق بها ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 477
[ استفاده نكردن زارع از زمين در مدّت مزارعه ، عدم تسليم از سوى مالك در مدّت مزارعه ]
هر گاه زمينى را به مزارعه داد در مدت معينه ، و عامل زراعت نكرد تا انقضاء مدت ، يا مالك تسليم زمين نكرد تا مدت منقضى شد ، آيا در صورت اولى ، عامل و در صورت دويم ، مالك ضامن است يا نه .
هامش
( 1 ) ؟ جواهر ، همان جا ، ص 15 .