تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
خراب شود . و در اين صورت از براى مستأجر خيار تبعض صفقه ثابت مىشود كه مىتواند در بقيه نيز فسخ كند . مگر آن كه شرط كرده باشد سقوط خيارات را حتى مثل اين خيار لأمر حادث بعد ذلك را . و بعد از فسخ اجاره در هر صورت كه خيار فسخ دارد ، بايد بنا بر مشهور نسبت به زمان گذشته أجرة المسمى را بدهد . لكن محتمل است كه به فسخ اجاره ، أجرة المثل باشد . چنانچه مقتضاى قاعده هم همين است . چون بعد از فسخ ، عوضين بر مىگردند به مالكين . پس تمام منافع بر مىگردد به موجر ، و تمام مال الاجاره به مستأجر . و از جهت استيفاى بعض منافع كه منافع مدت ماضيه باشد ، بايد عوض آن كه اجرت المثل است بدهد . و چون مشهور بر خلاف مىباشند ، بهتر مراعات احتياط است . و يمكن أن يقال : إنه مخير بين فسخ أصل العقد أو فسخه بالنسبة إلى استمراره ، فعلى الأول يتعين أجرة المثل بخلافه على الثاني .

سؤال 475

[ تعيين مدّت در عقد مزارعه ] در مزارعه تعيين مدت ، شرط است يا نه ؟ و بر فرض شرطيت ، آيا لازم است كه به سال و ماه معين كنند يا تعيين إلى الحصاد كافى است ؟ جواب : بلى ، شرط است . پس اگر تعيين نكنند مطلقا ، نه به ماه و سال ، و نه به چند رفع محصول فلانى ، باطل است . چون مستلزم غرر است . و على الظاهر خلاف معتدٌّ بهى در آن نباشد . چنانچه صاحب جواهر فرموده است « 1 » . قال : بل لعل الإجماع عليه . و اما استدلال به صحيحه حلبى و خبر ابى الربيع شامى « 2 » ، پس مشكل است . چون محتمل است مراد از قباله و تقبل ، اجاره باشد نه مزارعه : عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال " : إن القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل أو أكثر ، فتعمرها و تؤدي ما خرج فلا بأس به " ، و الثانى عنه أيضا قال : سألته عن أرض يريد الرجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل ؟ قال ( عليه السلام ) : " يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة فيعمر و يؤدي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالة الأرض فإن ذلك لا يحل .
هامش
( 1 ) جواهر ، ج 27 ، ص 14 . ( 2 ) وسائل ، ج 13 ، باب 18 از ابواب احكام مزارعه حديث 3 و 5 ، ص 213 .
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 296 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد