منهما فلا يعلم زوال اشتغال الذمة من الصداق فلا بد من الخروج عنه و تحصيل التفريغ .
قلت : لا يخفى ما فيه ، فإن هذا الإشكال يمكن إجراؤه في كل مقام علم حدوث معاملة و شك في ذكر شرط فيها ، كما لا يخفى ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 428
[ كمك خواستن از حاكم جور در گرفتن حق ]
إذا كان له على شخص دين أو عين و لم يكن له بينة ، و كان ذلك الشخص لا يبالي بالحلف كاذبا ، هل يجوز أن يستعين به ظالم في استنقاذ حقه أم لا ؟
جواب : إذا توقف ذلك على ذلك فالظاهر عدم البأس به ، لكن قال المحقق القمي في أجوبة مسائله بعدم الجواز ، قال : " إذا كان استنقاذ الحق موقوفا على محرم لا يجوز ، و المحاكمة عند الظالم أو توكيله لا وجه لها ، خصوصا إذا كان ذلك الظالم جاهلا بثبوت الحق ، فإنه إعانة على الإثم ، مع أن إحقاق الحق لا ينحصر في إثباته بالبينة ، بل اليمين أيضا نوع إحقاق و لو كان لعدم المبالاة ، مع أنه يمكن إحقاقه بالتقاص " ، و لا يخفى ما فيما ذكره قدس سره .
سؤال 429
[ حيل ربا اصل آزادى قراردادها ( عدم نياز به امضاى شارع در تصحيح معاملات ) ]
المتعارف بين أهل البساتين و أهل الزرع من أخذ الدراهم من الصرَّاف للمصارف ، و يشتركون في الثمر و الحب ، هل هو صحيح أو لا ؟
جواب : إن كان الصرَّاف يعطى الدراهم بعنوان القرض على أن يكون شريكا في الثمر و الحب بحصة مشاعة معينة ، فالظاهر أنه ربا ، حيث إنه أقرض به شرط النفع ، غاية ما يكون أنه إذا احترق الثمر أو الزرع لا يستحق إلا أصل مال القرض ، فهو باطل .
نعم ، يمكن تصحيح المعاملة بأحد وجهين :
الأول : أن يصالح مع الصرَّاف قليل نبات مثلا بدراهم ، و يشترط عليه أن يقرضه كذا درهما و يصبر إلى زمان كذا ، و يشترط الصراف عليه أن يعطيه خمسا أو سدسا مثلا من ثمر البستان أو من حب الزرع ، فهذا صحيح كما أن في سائر موارد القرض ، يمكن أخذ الربح بالمصالحة قبل الإقراض و اشتراط الإقراض و الصبر إلى مدة كذا ، مثلا يصالح المستقرض قطعة كرباس تسوى درهما بأربع دراهم و يشترط على المقرض أن يقرضه عشرة ليرات و يصبر إلى سنة أو إلى شهر مثلا ، فإنه صحيح ، بخلاف ما إذا أقرضه و شرط عليه المصالحة ، فإنه باطل ، فاشتراط المصالحة في ضمن القرض باطل ، و اشتراط القرض في ضمن المصالحة لا بأس به .
الثاني : أن يشتري ببعض دراهمه البذر ليكون البذر أو بعضه منه ، فيكون شريكا في