تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
المزارعة ، إذ هي تحقق بأن يكون البذر فقط أو العوامل فقط أو بعض أحدهما من واحد و البقية على الآخر . نعم ، ربما يشكل ذلك بأن كون أحدهما أو بعض أحدهما من واحد كافيا إنما هو إذا كانت المزارعة بين المالك و الزارع ، لا فيما إذا كان هناك ثالث يعطي البذر فقط ، أو رابع يعطي العوامل فقط . و استشكل العلامة في لزوم ذلك ، و وجه إشكاله من شمول العمومات و الإطلاقات ، و من كون الحكم على خلاف القاعدة ، و القدر المتيقن كون المعاملة بين اثنين . لكن الإشكال في غير محله ، إذ العمومات شاملة ، مع أنه يمكن أن يقال : الأصل صحة جميع ما بيد العرف في المعاملات إلا ما منعه الشارع ، فلا حاجة إلى الإمضاء منه بل يكفي عدم المنع عنها ، و دعوى أنه لا بد أن يكون المعاملة بين اثنين ، فلا يصح كون الأركان في المعاملة ثلاثة كما ترى . أ لا ترى أنه لا مانع من شركة الثلاثة في التجارة و إن كان مع الاختلاف في مقدار الربح و في مقدار العمل أو كيفية العمل بأن يجعل لكل منهم عملا خاصا ، بل يجوز فيما إذا كانت دار مشتركة بين ثلاثة لكل واحد منهم ثلث منها ، أن يصالحوها بدار أخرى لثلاثة كذلك على كيفية أخرى ، بأن يجعل لواحد منهم الثلث و للآخر الربع و للثالث البقية و هكذا . و أما التمسك للبطلان بالأخبار « 1 » الدالة على المنع من جعل مقدار للبذر و مقدار للبقر فلا وجه له ، إذ هي شاملة لما إذا كانت الزراعة بين اثنين ، و أيضا فالمراد منها معنى آخر ، فإما أن يعمل بها كما عن ابن الجنيد أو تحمل على الكراهة ، نظير ما في أخبار بيع المزارعة من المعطي عن ذكر رأس المال و ربحه بل مبيع أن يجمع بينها و يجعل ثمنا « 2 » .

سؤال 430

[ پرداخت دين از وجوهات شرعى ] سيدى كه دو هزار روپيه زمين زراعى دارد و يك هزار و پانصد روپيه مثلا مقروض است ، اگر بخواهد زمين را بفروشد ، از براى او چيزى نمىماند . آيا واجب است از براى او كه زمين را فروخته و اداى دين نمايد ؟ يا آن كه از وجوه خمس و سهم امام ( عليه السلام ) جايز است بگيرد و اداء قرض خود نمايد و زمين به حال خود باقى بگذارد .
هامش
( 1 ) ؟ وسائل ، ج 13 ، باب 8 از ابواب احكام مزارعه ، حديث 4 ، 5 ، 6 ، ص 200 . ( 2 ) در نسخه اصلى چنين است . ولى به نظر مىرسد كه صحيح آن اين است : نظير ما في أخبار بيع المرابحة من المنع عن ذكر رأس المال و ربحه ، بل يصلح أن يجمع بينهما ( أي رأس المال و ربح ) و يجعل ثمنا . ( وسائل ، ج 12 ، ابواب احكام العقود ، باب 14 ، ص 385 ) .