تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
و كذلك جايز است از براى اين سيد كه از سهم امام ( عليه السلام ) يا خمس بگيرد و سرمايه خود نموده كسب نمايد ؟ و همچنين جايز است كه سيد وجه خمس و سهم امام ( عليه السلام ) بگيرد و به زيارت اعتاب مقدسه ائمه ( عليه السلام ) برود ، بلا جهت لزوم وجوب يا با لزوم وجوب ؟ مرحمت فرموده جواب را مشروحا مرقوم بداريد . جواب : سيد اگر مديون باشد و ما به الوفاء دين ، زائد بر مستثنيات دين نداشته باشد ، مىتواند خمس بگيرد به جهت وفاء آن دين . چون در اين صورت ، وفاء دين از جمله مؤنه سنه است . و اما اگر ما به الوفاء داشته باشد ، پس مشكل است بنا بر احوط ، از اين كه زائد بر مؤنه سنه نمىتواند بگيرد . چون در اين صورت ، آن دين از مؤنه سنه محسوب نمىشود ، چنانچه براى سرمايه كه به قدر زايد بر مؤنه محسوب نيست . بلى ، اگر سرمايه داشته داشته باشد كه از منافع آن خرج سالش عايد مثل نشود ، مىتواند بقيه را از بابت خمس بگيرد و لازم نيست كه سرمايه را بفروشد و صرف در مؤنه كند . و جايز است گرفتن خمس و به زيارت رفتن ، چون از مؤنه سنه محسوب است ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 431

[ تبرع در پرداخت دين ديگرى ] هل يجوز التبرع بأداء الدين عن الغير سواء كان دين اللَّه أو دين الناس أم لا ؟ جواب : أما التبرع عن الميت فلا ينبغي الإشكال فيه حتى في مثل الصلاة و الصوم ، و أما عن الحي ففي مثل الصلاة و الصوم مشكل مطلقا ، و أما في مثل الكفارات و الخمس و الزكاة فلا يبعد صحته ، و أما في دين الناس فظاهرهم عدم الإشكال في صحته . نعم ، حكي عن الكركي عدم صحته بدون إذن المديون . نعم في الميت يجوز ، من غير فرق بين العبادات و غيرها .

سؤال 432

[ ربا در معاملات ] في امرأة لها في ذمة ولدها مقدار دراهم ، و قد تسالما بينهما أنه ما دامت الدراهم في ذمته هي بالخيار ، إن شاءت المقام عنده ينفق عليها كعياله ، و إن شاءت الخروج فلها عنده في كل سنة مقدار كذا دراهم ، فأقامت عنده مدة فأنفق عليها و خرجت عنه مرة أخرى ، فأعطى إلى من تكفل بمئونتها مقدارا معينا من الدراهم إلى أن توفت و كان يظهر أن ذلك كله