تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
منافع ، فهل ذلك ربا أم لا ؟ و على الأول هل له الرجوع بما أنفق و بما أعطى من نقود ، أو بأحدهما دون الآخر حتى يحتسب عما في ذمته أم لا ؟ و على الأول هل لباقي الورثة إحلافه على أن ما دفعه لم يقصد به التبرع و صلة الرحم و الإحسان أم ليس لهم ذلك ؟ أفتونا مأجورين . جواب : إن لم يكن التسالم المذكور شرطا في عدم مطالبتها تلك الدراهم ، بل كان من باب محض الإحسان إليها و إن كان الداعي له على ذلك عدم مطالبتها و تأخيرها في المطالبة ، فلا يكون من الربا ، و حينئذ لا يجوز له الاحتساب لأن المفروض أنه أعطاها مجانا و من باب التبرع . و أما إن كان ذلك شرطا في عدم مطالبتها ، بأن كان التأخير في المطالبة مشروطا بالإنفاق المذكور ، و لو بالشرط الضمني و من باب التباني عليه ، فيكون ربا ، و لكن لا ضمان عليها بالنسبة إلى ما أنفق عليها ، و كذا بالنسبة إلى الدراهم التي أعطاها إذا تلفت عندها ، من حيث إنه سلطها عليه مجانا مع علمه بعدم استحقاقها ، فيكون هو الهاتك لحرمة ماله ، و على هذا أيضا ليس له الاحتساب . نعم ، لو كان عين المدفوع باقية كان له استرجاعها ، و إن فرض أنه نوى الاحتساب من الأول و من حين الدفع ، فإن لم يكن المدفوع إليها أو المنفق عليها من جنس ما في ذمته فكذلك ليس له الاحتساب ، و إن كان من جنسه فلا يبعد جوازه ، لكن إذا ادعى الوارث أنه أعطاها من باب التبرع و الإحسان أو من باب الربا ، لا بعنوان الاحتساب كان له إحلافه ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 433

[ پرداخت دين به وارث ميّت بدون اجازهء وصى ] لو كان طلب « 1 » لميت ، فهل يجوز للمديون دفعه للورثة و أن يقسمه من تلقاء نفسه بينهم ؟ أو يسلم إلى الوصي و هو يصنع ما يشاء فيها ، حتى لوفاء ما على الميت من الدين لجهة أخرى ؟ جواب : إن كان الوصي وصيا على أخذ الطلبات و أداء الديون أيضا فيدفعه إليه ، و إن لم .
هامش
( 1 ) در نسخه اصل اين كلمه به صورت منصوب آمده ، ولى صحيح آن است كه مرفوع باشد . يعنى : براى ميت بر ذمه شخص طلبى هست .
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 273 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد