دفعها إليه على شرط ، فقال : " إنه إذا سماها هبة جازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزكاة " . قلت له : و كيف يسقط الشرط و تمضي الهبة و يضمن الزكاة ؟ فقال : " هذا شرط فاسد ، و الهبة المضمونة ماضية و الزكاة لازمة عقوبة له
" .
سؤال 358
[ اشتباه در جهت معامله ]
رجل دفع إلى رجل دارا بعنوان رد المظالم عن أبيه ، و تصرف المدفوع له فيها بعنوان الملكية مدة ، ثم مات أو انتقلت إلى وارثه ، فجاء الرجل الدافع و ادعى أنه كان معتقدا اشتغال ذمة أبيه بالمظالم ، و الآن شك في أنه هل كان مشغول الذمة أم لا و استردها ، فهل له ذلك أم لا ؟
جواب : إذا كان دفعه بعنوان المظالم معتقدا لذلك و مقيدا بهذا العنوان ، فمع ثبوت عدم اشتغاله له أن يرجع فيها ، و كذا إذا شك مع فرض التقييد ، و أما لو كان دفعه من باب الاحتياط فليس له الرجوع ، سواء علم بالعدم أو بقي على الشك ، لأن المفروض أنه ملكه مطلقا لإحراز العلم بالفراغ . هذا إذا كان الغرض من السؤال جواز الرجوع و عدمه ، و أما إذا كان المراد أنه هل يسمع منه هذه الدعوى ، أي الدفع مقيدا بالعنوان لا من باب الاحتياط أم لا ، و يسمع منه دعوى أنه شك الآن أم لا ، فيمكن أن يقال بعدم السماع إلا بالبينة على ذلك ، لاستصحاب الملكية الثابتة في الظاهر .
سؤال 359
[ بيع دين ]
زيد خالد را يك من شانى به عوض يك روپيه داد . و چون وعده خالد كامل شد ، خالد گفت : حالا مجبور هستم ، به عوض يك روپيه به نرخ بازار دو من شانى بگير ، و نرخ شانى در آن وقت در بازار ، دو من يك روپيه بود . در اين صورت دو من شانى گرفت زيد از خالد ، جايز است يا نه ؟
جواب : اگر به عنوان وفاء از روپيه دو من شانى بدهد ، ضرر ندارد و ربا لازم نمىآيد . غاية الأمر اين است كه وفاء كرده است ما في الذمه را كه روپيه باشد ، به غير جنس كه شانى باشد . و حق ، جواز وفاء به غير جنس است با تراضى طرفين ، بلكه اگر به عنوان بيع باشد كه دو من شانى را بفروشد خالد به زيد به يك روپيه كه از او طلب دارد ، اين نيز صحيح است بنا بر اقوى و مشهور ، خلافا للشيخ الطوسي قدس سره .
قال المحقق في الشرائع ، في باب النسيئة : " فإن حل الأجل فابتاعه به مثل ثمنه من غير زيادة