سؤال 361
[ صلح خيارى ]
زيد مصالحه كرد مالى را به عمرو ، و خيار از براى خود قرار داد تا پانزده سال ، و بعد به خواهش زيد ، فروخت عمرو آن ملك را به كسى ديگر ، و زيد هم امضاء نمود . آيا با اين وصف از براى زيد ، خيار باقى است يا خيار او ساقط مىشود ؟
جواب : با فرض التفات او به مصالحه و خيار ، خيار او ساقط است . بلكه از شيخ محقق انصارى قدس سره ، مستفاد مىشود عدم خلاف در آن « 1 » ، و لعل الوجه كما صرح به ، الظهور العرفي ، مضافا إلى إمكان الاستدلال بفحوى ما دل « 2 » على سقوط الخيار به تصرف المشتري في خيار الحيوان ، معللا بأن ذلك رضى منه ، مع أن الظاهر أن في خيار الشرط الفرض بقاء العين ، فمع البيع بإذن ذي الخيار لا يبقى له خيار .
سؤال 362
[ صلح مشروط ]
شخصى مصالحه كرده است تمام ما يملك خود را به دو نفر از اولاد خود ، و شرط كرده است در ضمن مصالحه كه تا مدت سى سال ، اگر يكى صاحب نسل نباشد ، حصه خود را مصالحه كند به آن ديگرى كه صاحب نسل است . آيا اين شرط صحيح است يا نه ؟ و اگر مدت مذكوره ، غير صاحب نسل ، حصه خود را مصالحه كند به كسى ديگر غير برادر خود و بعد فوت شود ، آيا اين مصالحه صحيح است يا نه ؟
جواب : شرط مذكور صحيح است . و مصالحه دوم چون منافى حق الشرط است ، صحت آن مشكل است . ( و اللَّه العالم )
سؤال 363
[ صلح دعوى ]
هل يجوز للمدعي مع عدم وجود المجتهد ، أن يتصالح مع المنكر عن حقه عينا أو دينا بيمين المنكر ، أو مبلغ جزئي مع يمين المنكر ؟ و هل يجوز لغير المجتهد أن يفصل بين المتنازعين بذلك أو لا ؟
جواب : إذا علم المدعي أن المنكر عالم بالحق ، و مع ذلك ينكر و يحلف فالصلح المذكور مشكل ، لأن حلفه حينئذ حرام ، فلا يصلح أن يكون عوضا أو بعض العوض ، و أيضا لا يمكن أن يستحق عليه الفعل المحرم ، بل و كذا إذا علم أن حلف المنكر كذب واقعا و أن الحق معه و إن .
هامش
( 1 ) مكاسب ، چاپ سنگى ، ص 225 .
( 2 ) وسائل ، ج 12 ، ابواب الخيار ، باب 4 ، حديث 1 ، ص 351 .