ان لم يكن كذلك أيضا و كان الثمن الأقل نسيئة لم يجز أيضا ، لأنه من بيع الدين بالدين .
و إن كان نقدا كما إذا كان مائة ليرة فيبيعها بعشرة تغارات حنطة نقدا صح ، و إن كانت قيمتها أقل من مائة ليرة . و حينئذ فيستحق على المديون مائة ليرة . و القول بأن من اشترى دينا بأقل منه لم يستحق إلا به مقدار الثمن الذي اشتراه كما عن الشيخ الطوسي ضعيف معرض عنه بين الأصحاب ، كمستنده من خبري محمد بن فضيل و أبي حمزة « 1 » . و أما إذا كان الدين حالا فالحال ما ذكرنا ، إلا من حيث الإشكال في السلم و الإشكال في الصرف ، إذا حصل القبض في المجلس من الطرفين . و في صورة الصحة ليس له الرجوع على البائع مع امتناع الغريم . ( و اللَّه العالم )
سؤال 356
[ بيع دين ]
لو باع شخص على آخر بضاعة بمائة ليرة لوعدة ثلاثة أشهر ، و جاء شخص ثالث اشترى السند أبو المائة ليرة « 2 » في سبعة و تسعين ليرة ، هل يجوز له ؟ و على تقدير الجواز باستحقاق الوعدة المعينة ، إذا امتنع المديون عن الدفع هل يجوز للمشتري أن يرجع السند على البائع و يقبض منه مائة ليرة و هو دافع له سبعة و تسعين ليرة ؟ افتونا مأجورين .
جواب : عن السؤال الأول : حكم هذه المسألة هو أن البيع باطل . ( و اللَّه العالم )
سؤال 357
[ فساد عقد بر اثر شرط فاسد ]
شرط فاسد در ضمن عقود را مفسد مىدانيد يا نه ؟
جواب : اقوى اين است كه مفسد نيست . و مما يمكن أن يستدل به على ذلك منا يتضمنه صحيح زرارة و محمد بن مسلم « 3 » ، في مسألة الفرار من الزكاة إذا وهب ما عنده قبل حلول الحول في حديث طويل ، قال زرارة قلت له
: رجل كانت له مائتا درهم ، فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلها به شهر ، فقال : " إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول و وجبت عليه فيها الزكاة " ، قلت : فإذا حدث « 4 » فيها قبل الحول ، قال : " جائز ذلك له " ، قلت : إنه فر بها من الزكاة ، قال : " ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها " ، فقلت له : إنه يقدر عليها ، قال : فقال : " و ما علمه أنه يقدر عليها و قد خرجت عن ملكه " . قلت : فإنه .
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 13 ، ابواب دين و قرض ، باب 15 ، حديث 2 و 3 ، ص 99 .
( 2 ) توصيف سند است يعنى : چك يا سند صد ليرهاى .
( 3 ) وسائل ، ج 6 ، ابواب زكات الذهب و الفضة ، باب 12 ، حديث 2 ، ص 111 .
( 4 ) در وسائل چنين است : فإن أحدث فيها قبل الحول .