و لا نقيصة جاز ، و كذا إن ابتاعه به غير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حالا و مؤجلا ، و إن ابتاعه به جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة روايتان ، أشبههما الجواز " . و قال في الجواهر « 1 » : بل لم أجد من عمل برواية المنع ، غير الشيخ في النهاية بالنقيصة و في التهذيبين بالزيادة ، و هي خبر خالد بن الحجاج
« 2 » سألت أبا عبد اللَّه عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى ، فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي ، و لكن عندي طعام فاشتره مني ، فقال : " لا تشتره منه فإنه لا خير فيه "
، و خبر عبد الصمد بن بشير ، قال
: سأل الصادق ( عليه السلام ) « 3 » محمد بن القاسم الحناط ، فقال : أصلحك اللَّه أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء و قد تغير الطعام من سعره ، فيقول ليس عندي دراهم ، قال : " خذ منه بسعر يومه " ، قال : أفهم أصلحك اللَّه أنه طعامي الذي اشتراه مني ، قال : " لا تأخذ منه حتى يبيعه و يعطيك " ، قال : أرغم اللَّه أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي
، و خبر الحلبيّ « 4 » ، قال
: سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ثوبا ثم رد على صاحبه ، فأبى أن يقبله إلا بوضيعة ، قال : " لا يصلح له أن يأخذه ، فإن جهل و أخذه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد ،
" إلى آخره . و قد ينسب إلى الشيخ التعليل للمنع بلزوم الربا ، حيث إنه كأنه باع الطعام بالطعام ، يعني أن زيدا إذا أخذ من خالد منين من الطعام عوض روپيته مثلا ، فكأنه باع الطعام بهذا الطعام ، حيث إن الروپية عوض الطعام الذي باعه أولا ، فإذا أخذ عوضه طعاما فكأنه باع منا من الطعام بمنين من الطعام ، و الحق الجواز كما عرفت وفاقا للمشهور ، و التعليل بالربا عليل ، حيث إنهما بيعان . پس اول طعام را به روپيه فروخته ، و در ثانى الحال مشترى نيز طعام را به روپيه فروخته است به بايع اول ، و اين ربا نيست . و اما روايت عبد الصمد ، پس ظهور دارد در كراهت كما لا يخفى به اين كه مختص است به صورتى كه همان طعام اول موجود باشد ، و آن را دو مرتبه به خود بايع بفروشد ، و مدعى أعم است . و خبر اول نيز ظهور دارد در كراهت به قرينه " لا خير فيه " ، و خبر سوم نيز محمول است بلكه ظهور دارد در اقاله به وضيعه ، با اين كه علما اعراض كردهاند از اين اخبار . و مع ذلك مقتضاى عمومات و بعض اخبار خاصه ، جواز است . پس اشكالى در مسأله نيست .
هامش
( 1 ) . جواهر ، ج 23 ، ص 112 .
( 2 ) وسائل ، ج 13 ، ابواب سلف ، باب 12 ، حديث 3 .
( 3 ) همان مأخذ ، حديث 5 .
( 4 ) وسائل ، ج 12 ، ابواب احكام عقود ، باب 17 ، حديث 1 .