أن يقبله إلا بوضيعة ، قال ( عليه السلام ) : لا يصلح أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد .
و لا فرق بين أن يقول : " أقلتك بكذا درهما " و كان الثمن أقل مثلا أو أزيد ، يقول : " أقلتك به شرط زيادة كذا أو نقيصة كذا " . و أما اشتراط شيء آخر خارج عن العوضين ، كأن يقول : " به شرط أن تخيط لي ثوبا " أو " تعطيني درهما " و نحو ذلك ، فالظاهر صحته ، لعموم "
المؤمنون
" . لكن عن بعض العلماء عدم جواز ذلك أيضا ، حيث قال « 1 » : " لا فرق في المنع عن الزيادة و النقيصة بين الحكمية و العينية ، فلو أقاله على أن ينظره بالثمن أو يأخذ الصحاح عوض المكسر و نحوه لم يصح " و الأقوى ما ذكرنا .
و يظهر من صاحب الجواهر « 2 » الفرق بين ما يرجع إلى الثمن و الثمن ، كالإنظار بالثمن أو أخذ الصحاح بدل المكسر فلا يجوز ، و بين ما إذا كان شرطا خارجا فيجوز ، و الأقوى عدم الفرق بعد عدم كونه زيادة في الثمن أو المثمن فمثل شرط الإنظار و أخذ الصحاح بدل المكسر أيضا صحيح . نعم لو أراد كون الانفساخ بهذا الوجه لم يصح . لأنه خلاف مقتضى الفسخ ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 320
[ شرط خيار در ضمن اقاله فسخ اقاله اقالهء معاطاتى ]
هل يجوز اشتراط الخيار في عقد الإقالة أو لا ؟
جواب : قد يقال بعدم جوازه ، إذا الإقالة فسخ و لا معنى لتزلزل الفسخ ، لكن لا يبعد جوازه ، و نمنع عدم معقولية فسخ الفسخ إذا كان بعنوان العقد . و من هنا يمكن أن يقال بجواز فسخها إذا شرط فيها شرط و تخلف ذلك الشرط ، بل الظاهر جواز فسخها إذا تعيب أحد العوضين ، فتفاسخا ثم تبين ذلك العيب . و كذا الظاهر جواز الإقالة بالمعاطاة ، و المفروض جواز الرجوع فيها إذا كان قبل التصرف ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 321
[ اقاله نسبت به قسمتى از مورد معامله ]
هل يجوز الإقالة بالنسبة إلى بعض العوضين أو لا ؟
جواب : الظاهر جوازه و عدم المانع عنه ، إلا إذا استلزم الربا ، كما إذا باع درهما و منا من الحنطة بدرهمين و منين ، ثم أقالا في الدرهم أو في المن على إشكال ، إذ العقد ينحل إلى عقود بالنسبة إلى أجزاء العوضين .
سؤال 322
[ اقالهء بيع مورّث از سوى ورثه اقالهء بيع پس از اخذ به شفعه ]
هل يجوز إقالة الورثة للعقد الصادر من مورثهم بعد انتقال المال إليهم .
هامش
( 1 ) به نقل از جواهر ، ج 24 ، ص 355 .
( 2 ) جواهر ، آدرس فوق ، ص 354 .