تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
بالإرث ؟ جواب : الظاهر جوازه ، كما أن الظاهر جواز إقالة الشفيع مع البائع بعد الأخذ بالشفعة .

سؤال 323

[ اقالهء بيع پس از تلف مورد معامله ] هل تجوز الإقالة مع تلف العوضين أو أحدهما ؟ جواب : نعم يجوز و يرجع إلى المثل في المثلي ، و إلى القيمة يوم الدفع في القيمي على الأقوى . و القول بقيمة يوم التلف لا وجه له ، كما لا وجه للقيمة يوم الإقالة . و كذلك الحكم في الفسخ بالخيار على الأقوى .

سؤال 324

[ اقالهء اقاله ] هل يجوز إقالة الإقالة . جواب : مشكل و إن لم يكن بعيدا ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 325

[ اقالهء بيع پس از انجام شرط ضمن آن ] إذا باعه بكذا به شرط أن يخيط له ثوبا فخاطه ثم تقايلا ، فهل يجب غرامة أجرة الخياطة ؟ جواب : نعم ، إلا إذا اشترطا سقوطها ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 326

[ اقاله پس از بروز عيب در يكى از عوضين ] إذا عاب أحد العوضين بعد البيع ثم تقايلا فما الحكم ؟ جواب : يرجع العين مع الأرش ، و لا يبعد جواز الفسخ أيضا على ما مر من إمكان فسخ الإقالة .

سؤال 327

[ اقاله به صورت كشف حكمى ( به صورتى كه عقد را از ابتدا كأن لم يكن سازد ) ] هل تجوز الإقالة من الأول بمعنى جعل العقد كأنه لم يكن من الأول ؟ جواب : بناء على تعقل الكشف الحكمي في الإجازة لا يبعد جوازه .

سؤال 328

[ اقاله پس از انتقال مورد معامله به غير ] إذا تقايلا بعد تصرف أحدهما بالنقل إلى الغير و أمكن شراؤه هل يجب ذلك ؟ جواب : لا يجب ، بل لو كان النقل به عقد خياري لا يجب عليه الفسخ ، بل يقولون : لو اشتراه أو انتقل إليه بالإرث أو نحوه لا يجب عليه دفع العين ، لأن العين بالنقل إلى الغير صارت بمنزلة التلف ، و مقتضى الإقالة حينئذ الرجوع إلى القيمة ، و الملكية الفعلية ملكية جديدة و لكنك خبير بما فيه ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 329

[ اخذ به خيار پس از ايجاد تغييرات در مورد معامله ] ما يقول سيدنا و مولانا لو كان لبائع الدار خيار إلى مدة طويلة ، و في أثنائها انهدمت الدار أو بعض أجزائها ، فعمّرها المشتري و جعل فيها أجزاء من ماله غير ما كان سابقا أو أحدث المشتري بناء ابتداء ، كل ذلك به غير علم البائع ، فاتفق أن البائع أخذ في خياره و فسخ