تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
البيع المذكور فهل يأخذ المشتري غرامة ذلك من البائع أو تبقى عمارته في محلها بأجرة لمالك الأصل أو به غير أجرة ؟ و على التقدير الأول فالقيمة قيمة أي يوم ؟ جواب : الظاهر أنه يستحق بقاءها بأجرة لمالك الأصل ، و إن تصالحا في ما بينهما بتمليكها لمالك الأصل بعوض أو تمليك الأصل لمالكها فلهما ذلك ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 330

[ احكام خيار ( ترديد در مدت خيار ) ] لو كان لأحد المتبايعين خيار أجل و لم يعلم ورثة الطرفين بغاية الأجل ، فهل يبقى ذلك الخيار لورثة ذي الخيار و إن طالت المدة ، أم يقتصر على محل اليقين ؟ جواب : إذا دار الأجل بين أن يكون سنة أو سنتين يقتصر على الأقل المتيقن ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 331

[ صلح حق خيار ] رجل باع داره بخيار الشرط عند رد الثمن ، ثم صالح حق خياره على نحو الذي له مع شخص ، بأن يرد ذلك الشخص تمام الثمن و كان له فسخ البيع لنفسه بأن يكون المبيع له ، ثم مات البائع و ذهب وارثه إلى المشتري قبل مجيء زمان الخيار و تفاسخا البيع ، هل يصح هذا التفاسخ و يرجع الدار إلى ورثة البائع أو لا ، بل يبقى لأن يفسخ ذلك النائب ؟ جواب : صحة المعاملة المفروضة لا يخلو عن إشكال ، من حيث إنه مناف لمقتضى الفسخ ، و إن كان غير بعيد خصوصا بملاحظة أخبار خيار الرد « 1 » . و على فرض الصحة يشكل جواز التفاسخ ، لأنه مناف لحق المصالح معه ، إذ كما لا يجوز للمشتري التصرف المنافي لخيار البائع ، كذا لا يجوز له التصرف المنافي لخيار المصالح معه بناء على صحة المصالحة .

سؤال 332

[ احكام خيار ( ارث زوجه از ثمن زمين فروخته شده بعد از فسخ به خيار ) ] باع زيد من عمرو أراضي و أعيانا به شرط الخيار للبائع إذا رد مثل الثمن ، ثم مات عمرو و قبل مضي مدة الخيار فسخ البائع ، فهل ترث زوجة المشتري من تمام الثمن المردود ربعها أو ثمنها ، أو مما يقابل الأعيان فقط ؟ جواب : و إن كان يظهر من صاحب الجواهر و المحقق الأنصاري « 2 » ( قدس سرهما ) و بعض آخر في عكس المسألة ، و هو ما إذا كان الخيار للميت ، أن المدار في حرمان الزوجة من الإرث و عدمه إنما هو حين الفسخ ، و لازمه إرثها في مفروض السؤال من تمام الثمن المردود ، بل لعله .
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 12 ، باب 7 ، از ابواب خيار ، رواية 2 عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك به مالك و إلا فالبيع لك . ( 2 ) جواهر ، ج 23 ، ص 74 ، مكاسب ، چاپ سنگى ، ص 291 .