تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
اگر چه على رسم القباله در قباله ، مقبوض في المجلس مذكور شده لكن در واقع و نفس الأمر شش ماه است . اگر چنانچه عمرو در رأس شش ماه وجه را نداد ، زيد مىتواند ملك را فسخ كند شرعا يا خير ؟ جواب : هر گاه معلوم شود كه ثمن را قبض نكرده است و اقرار او على رسم القباله بوده است و مدت هم تا شش ماه بوده هر گاه تخلف كند مىتواند فسخ كند ، لكن اگر دادن در آن اجل يعنى در رأس و موعد شش ماه به نحو اشتراط باشد . و إلا أولا او را اجبار مىكند بر اداء و اگر با اجبار هم نداد يا ممكن نيست اجبار او ، در اين صورت فسخ مىكند . و مراد از اين كه به نحو اشتراط نبوده آن است كه به نحو صرف ذكر اجل بوده پس حكم او حكم ما لو استفيد التعجيل من إطلاق العقد ، فإن التخلف عن ذلك لا يثبت خيارا في ابتداء الأمر و إنما يثبت إذا لم يمكن إجباره أو لم يجدي في التحصيل . ( و اللَّه العالم )

سؤال 312

[ بيمهء كالا در تجارت بين الملل توجيه فقهى بيمهء احكام مقبوض به عقد فاسد ] في أناس يمضون إلى الهند و يشترون أجناسا و بها أناس يضمنون لهم سلامة أموالهم إلى أوطانهم بأجرة معلومة مثلا من المائة لهم اثنان أو ثلاثة ، فإن أصاب أموالهم تلف يسلمون لهم قيمة الأموال ، هل يجوز هذا العمل ؟ و هل فيه ترك الاتكال على اللَّه ، و الاعتماد على المخلوق لحفظ المال ؟ أفدنا مما علمك اللَّه و لك الأجر . و العمل المذكور باصطلاحهم يسمونه " بيمه " . جواب : المعاملة المذكورة ليست شرعية ، و إذا أريد تطبيقها على الوجه الشرعي ، له أن يصالح ماله لصاحب البيمة بالقيمة المعينة و يشترط عليه أن يكون له خيار الفسخ إذا أعطى مائة درهم إلى زمان معين ، و حينئذ فإن تلف المال فله القيمة ، و إن سلم يسلم إليه مائة درهم و يفسخ المعاملة ، هذا و يجوز أن يتصرف في المال الذي يأخذه من صاحب البيمة على فرض التلف من جهة رضاه بذلك و لو مع فساد المعامله ، كما أنه أيضا يعطيه المائة درهم برضاء و لو مع فساد المعاملة في صورة السلامة ، هذا و لو كان صاحب البيمة من الكفار الحربيين فالأمر سهل ، لأن ماله فيء للمسلمين ، و لو كانت المعاملة فاسدة .

سؤال 313

[ بيمه عمر و ساير انواع بيمه ] ما قولكم في بعض أناس يضمنون أعمارهم عن الموت مثلا بحط عمره عن عشرة آلاف روپيه إلى سنة ، و يسلم مثلا مائة روپيه ، فإن مات يسلم الضامن العشرة آلاف إلى