في تعمير البقية .
و كذا إذا لم يمكن الإبقاء و لم يكن البيع بإذن الحاكم الشرعي الذي هو المرجع في هذه الأمور و العارف بالأحكام . و إن كان بإذن الحاكم العمل بمقتضى قاعدته من صرف ثمنه في شراء مكان آخر ، فالبيع صحيح ، لازم ، و على فرض البطلان فالنخيل المغروسة ملك للمشتري فإنه قلعها . و الأولى التصالح على إبقائها مع الأجرة للأرض أو شراء أهل الوقف إياها من المشتري . ( و اللَّه العالم )
سؤال 263
[ فروش عين موقوفه ]
في بستان وقف تشريك على الذرية الذكور دون الإناث ، و قد صار تشاكس و نزاع بين الموقوف عليهم من مدة خمس سنوات ، و قد آل البستان إلى التلف و بعض النخيل مات ، و الباقي إذا بقي على هذا الحال هذه السنة و يتلف . هل يجوز أن يباع مَن عنده نصف ، إلى إحياء النصف الآخر و تعميره و إما يستأجر عقود مدة تسعين سنة ؟
جواب : لا يجوز بيع الوقف و لا إجارته تسعين سنة . و إذا آجره البطن الموجود تنفسخ الإجارة بعد موته و يرجع الوقف إلى البطن اللاحق . ( و اللَّه العالم )
سؤال 264
[ فروش عين موقوفه ]
چه مىفرماييد در اين كه هر گاه شخصى ملكى وقف كرده از قبيل حسينيه و تكيه و خانه و وجهى هم به جهت مصارف تعمير آنها قرار نداده و حال موقوفات مزبوره مشرف به انهدام است . بلكه بعضى جاهاى آن هم خراب شده و فايده و وجه اجاره هم ندارد كه صرف تعمير آنها بشود . آيا در اين صورت جايز است فروختن آنها و از قيمت آنها ملكى خريده شود و وقف شود كه فايده داشته باشد ، كما اين كه در رساله ذخيرة المعاد مرحوم مبرور آقا شيخ زين العابدين ( نور اللَّه مرقده ) امضا فرمودهاند فروختن آنها و تبديل كردن به ملكى كه فايده داشته باشد ، يا جايز نيست فروختن آنها اگر چه معدوم صرف شود ؟
جواب : هر گاه متبرعى نباشد كه آن را تعمير كند و ممكن نباشد اجاره دادن آن را مدتى كه خلاف مصلحت نباشد و صرف مال الاجاره در تعمير ، و به عبارت أخرى ممكن الانتفاع على وجه الوقفية نباشد ، جايز است بيع آن و خريدن ملكى ديگر و وقف كردن براى جهتى كه واقف قرار داده بوده ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 265
[ احكام خمس ]
من خصوص عزّة الطعام و الفقراء في شدة ، و يوم التاريخ حقة الشعير في سبع