تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
قرانات و نصف ، و الحقير عندنا مقدار من الشعير وُصِّينا أن نسامح الفقراء و بعناه الحُقَّة خمس قرانات فصار الحُقَّة قرانين و نصف سماح . هل يجوز أن تحسب الفرق من طرف حق إمام عليه السلام ؟ جواب : مشكل إلا إذا بعت بالقيمة الفعلية و هي سبع قرانات و نصف ، ثم حسبت قرانين و نصف من طرف حق الإمام عجل اللَّه تعالى فرجه بإذن المجتهد ، و أما إذا بعت بخمسة فلا لأنك أخذت العوض ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 266

[ قدرت بر تسليم ] لو كان البائع لا يقدر على عبده الآبق و المشتري قادر عليه ، يجوز بيعه بلا ضميمة أم لا ؟ و كذا المال المغصوب إذا قدر عليه المشتري ؟ جواب : نعم مع قدرة المشتري تجوز بيعه بلا ضميمة . و كذا المال المغصوب إذا قدر عليه المشتري ، فإنه يجوز بيعه ( و اللَّه العالم )

سؤال 267

[ احكام عدّه ] لو اشترى أمة هل يجوز أن يطأها دبرا قبل مضي أربعة و عشر أيام ؟ جواب : الأظهر الجواز و إن كان الترك أحوط . نعم لا مانع من سائر الاستمتاعات من غير الوطي .

سؤال 268

[ احكام خمس ] لو أعلم أن هذا الشخص الذي باعني الملح أو غيره من المعادن لا يعطي الخمس ، هل يجوز الشراء منه أم لا ؟ جواب : إذا علم أن ما أخذ كان به حد النصاب و مع ذلك لم يعط خمسه ، مشكل . إلا إذا علم أنه بقي عنده به مقدار الخمس فإنه أيضا لا مانع منه . و كذا إذا لم يعلم أن ما أخرجه من المعادن كان به قدر النصاب أو لا ، فلا مانع منه .

سؤال 269

[ احكام حواله و براوات ] زيد به شخص تاجر وجه معين داده و از آن شخص تاجر ، برات عين گرفته در بين طريق ، قيمت وجه عين ترقى كرده شخص تاجر مىتواند غير عين بدهد يا خير ؟ يا آن كه قيمت وجه تنزل كرده باشد صاحب وجه مىتواند غير عين بگيرد يا خير ، چه صورت دارد ؟ جواب : ليس لواحد منهما تغيير ما عيناه بأن يدفع غير ما عين أو يطالب غير ما تعين . نعم لو لم يوقعا معاملة بين العينين به مثل الصلح ، يجوز لكل منهما فسخ الحوالة قبل وقوع القبول من