قرانات و نصف ، و الحقير عندنا مقدار من الشعير وُصِّينا أن نسامح الفقراء و بعناه الحُقَّة خمس قرانات فصار الحُقَّة قرانين و نصف سماح . هل يجوز أن تحسب الفرق من طرف حق إمام عليه السلام ؟
جواب : مشكل إلا إذا بعت بالقيمة الفعلية و هي سبع قرانات و نصف ، ثم حسبت قرانين و نصف من طرف حق الإمام عجل اللَّه تعالى فرجه بإذن المجتهد ، و أما إذا بعت بخمسة فلا لأنك أخذت العوض ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 266
[ قدرت بر تسليم ]
لو كان البائع لا يقدر على عبده الآبق و المشتري قادر عليه ، يجوز بيعه بلا ضميمة أم لا ؟ و كذا المال المغصوب إذا قدر عليه المشتري ؟
جواب : نعم مع قدرة المشتري تجوز بيعه بلا ضميمة . و كذا المال المغصوب إذا قدر عليه المشتري ، فإنه يجوز بيعه ( و اللَّه العالم )
سؤال 267
[ احكام عدّه ]
لو اشترى أمة هل يجوز أن يطأها دبرا قبل مضي أربعة و عشر أيام ؟
جواب : الأظهر الجواز و إن كان الترك أحوط . نعم لا مانع من سائر الاستمتاعات من غير الوطي .
سؤال 268
[ احكام خمس ]
لو أعلم أن هذا الشخص الذي باعني الملح أو غيره من المعادن لا يعطي الخمس ، هل يجوز الشراء منه أم لا ؟
جواب : إذا علم أن ما أخذ كان به حد النصاب و مع ذلك لم يعط خمسه ، مشكل . إلا إذا علم أنه بقي عنده به مقدار الخمس فإنه أيضا لا مانع منه . و كذا إذا لم يعلم أن ما أخرجه من المعادن كان به قدر النصاب أو لا ، فلا مانع منه .
سؤال 269
[ احكام حواله و براوات ]
زيد به شخص تاجر وجه معين داده و از آن شخص تاجر ، برات عين گرفته در بين طريق ، قيمت وجه عين ترقى كرده شخص تاجر مىتواند غير عين بدهد يا خير ؟ يا آن كه قيمت وجه تنزل كرده باشد صاحب وجه مىتواند غير عين بگيرد يا خير ، چه صورت دارد ؟
جواب : ليس لواحد منهما تغيير ما عيناه بأن يدفع غير ما عين أو يطالب غير ما تعين . نعم لو لم يوقعا معاملة بين العينين به مثل الصلح ، يجوز لكل منهما فسخ الحوالة قبل وقوع القبول من