تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
به مقدار مخارج الذهاب إلى الميقات ، فذهب إليه متسكعا ، و بعد الوصول إليه يكون له ما يكفيه للحج و العود إلى كفاية ، فإنه لا إشكال في وجوب الحج عليه حينئذ و كفايته ، و إن لم يكن واجبا من أول الأمر . ( و اللَّه العالم )

سؤال 225

[ احرام در محاذات ميقات ] إذا علم المكلف ، أو ظن ( في مقام يسوغ له العمل بالظن ) بمحاذاة الميقات ، مع التمكن من الإحرام من الميقات بعد ذلك ، فهل يجب عليه الإحرام من المحاذي ، أو يجوز له الإحرام من غيره ؟ ( مع استلزام الإحرام من المحاذي ، النجاسة غالبا لكونه في المركب ) جواب : وجوب الإحرام بمحاذاة الميقات غير معلوم ، و إن قلنا بعدم جواز العبور على الميقات إلا محرما . نعم ، الظاهر جوازه ، و إن تمكن من الإحرام من نفس الميقات بعد ذلك ، بل و إن كان مستلزما للنجاسة مع التمكن من التطهير . نعم ، الأحوط تجديد الإحرام من الميقات ، إذا كان مع النجاسة في الثوب ، أو البدن ، بل لا يترك هذا الاحتياط .

سؤال 226

[ زير سايه رفتن در حال احرام ] إذا أحرم في المركب ، فهل يجوز له الجلوس تحت الظل ، أم لا ؟ جواب : ما دام المركب سائرا لا يجوز له الجلوس تحت الظلال ، إلا لضرورة . نعم ، في حال الوقف لا مانع منه .

سؤال 227

[ محل ذبح و اداء كفارات ] إذا كان في إحرام عمرة التمتع و لزمته الفدية و الكفارة من جهة ستر رأسه ، أو لبس المخيط ، أو غير ذلك ، فهل يجوز له أداؤها في الطريق ، أو في مكه معظمه ، أو منى ، أو غير ذلك ، أو يتعين عليه مكان مخصوص ؟ جواب : إن كانت الكفارة الملازمة ذبحا ، أو نحرا ، في العمرة المتمتع بها ، أو المفردة ، يجب أن تؤدى في مكه . و إن كان غير ذلك فهو مخير بالنسبة إلى الأمكنة و الأحوط أن تكون بمنى ، و إن كان لا يبعد التخيير بينه و بين مكه ، بل مطلقا .

سؤال 228

[ وجوب حج بلدى يا ميقاتى بر ميّت در صورت عدم وصيّت ] إذا علم الوصي ، أو الورثة ، أن ذمة الميت مشغولة بحجة الإسلام ، و لكن تركها تقصيرا و عصيانا بدون عذر شرعي ، فهل يجب عليهم إخراج حجة الإسلام له من الميقات ، أو البلد ؟ و أي منهما يجب على الميت حقيقة حتى يخرج من الأصل ؟ جواب : الأقوى كفاية الميقاتي ، و هو الخارج من الأصل ، و إن كان الأحوط للورثة