به مقدار مخارج الذهاب إلى الميقات ، فذهب إليه متسكعا ، و بعد الوصول إليه يكون له ما يكفيه للحج و العود إلى كفاية ، فإنه لا إشكال في وجوب الحج عليه حينئذ و كفايته ، و إن لم يكن واجبا من أول الأمر . ( و اللَّه العالم )
سؤال 225
[ احرام در محاذات ميقات ]
إذا علم المكلف ، أو ظن ( في مقام يسوغ له العمل بالظن ) بمحاذاة الميقات ، مع التمكن من الإحرام من الميقات بعد ذلك ، فهل يجب عليه الإحرام من المحاذي ، أو يجوز له الإحرام من غيره ؟ ( مع استلزام الإحرام من المحاذي ، النجاسة غالبا لكونه في المركب ) جواب : وجوب الإحرام بمحاذاة الميقات غير معلوم ، و إن قلنا بعدم جواز العبور على الميقات إلا محرما . نعم ، الظاهر جوازه ، و إن تمكن من الإحرام من نفس الميقات بعد ذلك ، بل و إن كان مستلزما للنجاسة مع التمكن من التطهير . نعم ، الأحوط تجديد الإحرام من الميقات ، إذا كان مع النجاسة في الثوب ، أو البدن ، بل لا يترك هذا الاحتياط .
سؤال 226
[ زير سايه رفتن در حال احرام ]
إذا أحرم في المركب ، فهل يجوز له الجلوس تحت الظل ، أم لا ؟
جواب : ما دام المركب سائرا لا يجوز له الجلوس تحت الظلال ، إلا لضرورة . نعم ، في حال الوقف لا مانع منه .
سؤال 227
[ محل ذبح و اداء كفارات ]
إذا كان في إحرام عمرة التمتع و لزمته الفدية و الكفارة من جهة ستر رأسه ، أو لبس المخيط ، أو غير ذلك ، فهل يجوز له أداؤها في الطريق ، أو في مكه معظمه ، أو منى ، أو غير ذلك ، أو يتعين عليه مكان مخصوص ؟
جواب : إن كانت الكفارة الملازمة ذبحا ، أو نحرا ، في العمرة المتمتع بها ، أو المفردة ، يجب أن تؤدى في مكه . و إن كان غير ذلك فهو مخير بالنسبة إلى الأمكنة و الأحوط أن تكون بمنى ، و إن كان لا يبعد التخيير بينه و بين مكه ، بل مطلقا .
سؤال 228
[ وجوب حج بلدى يا ميقاتى بر ميّت در صورت عدم وصيّت ]
إذا علم الوصي ، أو الورثة ، أن ذمة الميت مشغولة بحجة الإسلام ، و لكن تركها تقصيرا و عصيانا بدون عذر شرعي ، فهل يجب عليهم إخراج حجة الإسلام له من الميقات ، أو البلد ؟ و أي منهما يجب على الميت حقيقة حتى يخرج من الأصل ؟
جواب : الأقوى كفاية الميقاتي ، و هو الخارج من الأصل ، و إن كان الأحوط للورثة