بعد ، زوال عذر شد ، وجوب نائب [ گرفتن ] موقوف است بر بقاء استطاعت .
و أما مسأله اخيره ، پس جايز نيست تأخير ، و عذر مذكور مجوز تأخير نمىشود .
سؤال 222
[ نيابت فضولى از ميّت و آشكار شدن وصيّت ميّت براى انجام حج توسط همان شخص پس از عمل ]
هر گاه كسى فضولتا حج ميت را استيجار كند از تركه او ، بعد معلوم شود كه همان شخص وصى بوده است از جانب ميت ، عمل او ممضى است ، يا نه ؟
جواب : أما حج صحيح است هر گاه آن شخص مشغول الذمه بوده ، و أما اين كه آيا آن شخص ضامن است از جهت فضولى بودن ، در تصرف در تركه ، يا نه ، پس مبنى است بر اين كه وصيت عهدى و ايقاع باشد پس صحيح است و ممضى است ، چون در واقع فضولى نبوده . يا عقد باشد ، پس مشكل است ، از جهت اين كه قبول وصيت نشده است ، و تصرف او هم به عنوان قبول نبوده . و همچنين است هر گاه معلوم شود كه فضولى وكيل نبوده ، پس مبنى است بر اين كه وكالت عقد است ، يا ايقاع ، مثل أذن ، كه يقينا ايقاع است .
سؤال 223
[ معنى استطاعت براى حج ]
بينوا حقيقة استطاعة حجة الإسلام على الرجل و المرأة ؟
جواب : الاستطاعة تحقق بملك مقدار الزاد و الراحلة ، و نفقة العيال حتى يرجع ، مع كون الرجوع إلى كفاية من إجارة ملك ، أو كسب ، أو زراعة ، أو تجارة ، بحيث يجوز أمره بلا عسر و لا حرج .
سؤال 224
[ تزاحم حج و رعايت طهارت كسى كه با فقر به حج برود ]
إذا تمكن المكلف من طريق البحر إلى الحج لكنه متيقن بالنجاسة أيام إقامته في المركب في الذهاب و الإياب ، و سلوك طريق البر الذي هو سالم عن النجاسة على الظاهر لا يمكنه ، لعدم وفاء زاده و متاعه و دراهمه إلى ذلك ، و سواء كان هذه السنة سنة استطاعته ، أم استقر عليه الحج سابقا ، بينوا حكم الجميع ؟ ( زيد عزكم ) جواب : مع التيقن بالنجاسة و العلم بعدم إمكان تحصيل الطهارة للصلاة و الوضوء ، لا يجب ، بل لا يجوز المشي . و مع العصيان و المضي مع ذلك يصح حجه . و يجزي عن حجة الإسلام إذا كان مستقرا سابقا ، أو كان متمكنا من طريق البر و مع ذلك ركب البحر ، و إلا فيشكل كفايته عن حجة الإسلام ، و إن كان الحكم بالكفاية أيضا ليس بعيدا كله . ( و اللَّه العالم ) هذا مع قطع النظر عن بقاء الاستطاعة بعد الوصول إلى الميقات ، و إلا فلا إشكال في الإجزاء عن حجة الإسلام . نظير ما إذا لم يكن مستطيعا من بلده ، لعدم وفاء ماله ، بأن يكون ناقصا