تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الاستيجار من البلد .

سؤال 229

[ وجوب حج بلدى يا ميقاتى بر ميّت در صورت وصيّت و عدم تعيين ] إذا أوصى بحجة الإسلام و لم يعين أنها من البلد ، أو الميقات ، فأيهما يستناب له ؟ جواب : يستناب له من الميقات على الأقوى ، إلا إذا كان هناك قرينة على إرادة الاستنابة من البلد ، كما هو كذلك عرفا في أمثال زماننا . و على هذا الفرض يكون الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث على الأظهر .

سؤال 230

[ لزوم نايب گرفتن براى ميّت در صورت استطاعت و شك در عذر شرعى براى انجام ندادن حج ] إذا كانت للموصي استطاعة بدنية للحج ، و له مال متمكن معه من الذهاب إلى بيت اللَّه و الإياب منه ، و لم يحج و لم يوص ، و ما يدري الوصي أ له عذر شرعي مانع من الاستطاعة ، أم لا ، فهل يجوز للوصي إخراج حجة ميقاتية من أصل ماله ، أو لا ؟ جواب : مع فرض احتمال العذر المانع للوجوب في جميع أزمنة تحقق الاستطاعة المالية و البدنية لا يجوز للوصي الإخراج إلا بإذن الورثة .

سؤال 231

[ شرطيّت رجوع به كفايت در استطاعت ] شخصى مالى دارد مىخواهد حج برود مال آن اكتفا به مهر ضعيفه و مخارج عيال و خرج راه مىكند ، لكن پس از مراجعت چيزى ندارد گذران آن به ذلت مىشود ، آيا واجب است كه حج برود ، يا نه ؟ جواب : أقوى در فرض مذكور عدم وجوب است ، چون رجوع به كفايت شرط است على الأقوى .

سؤال 232

[ تزاحم اداء قرض با انجام حج ] شخصى مستطيع بود ، فقير شد و قرض نمود ، و بعد از آن غنى شد و مال آن وفا به يكى مىكند ، حج واجب است برود ، يا أداء دين نمايد ؟ جواب : با عدم مطالبه ديان و رضاى به تأخير دين واجب است حج كردن . و با مطالبه دور نيست تقديم دين چون حق الناس است .

سؤال 233

[ وافى نبودن تركهء ميت به حج و قرض و مظالم و كفارات ] شخصى واجب الحج بوده ، رد مظالم در گردن داشته ، و كفاره دادنى هم دارد ، فوت شده ، مال آن اكتفا نمىكند ؟ جواب : قمست مىكنند بر مذكورات به قدر الحصص .

سؤال 234

[ لزوم تقسيم گوشت قربانى در حج ] حاج كه در منى قربانى مىكند يك حصه كه بايد خود بخورد اگر سهوا ، يا