الاستيجار من البلد .
سؤال 229
[ وجوب حج بلدى يا ميقاتى بر ميّت در صورت وصيّت و عدم تعيين ]
إذا أوصى بحجة الإسلام و لم يعين أنها من البلد ، أو الميقات ، فأيهما يستناب له ؟
جواب : يستناب له من الميقات على الأقوى ، إلا إذا كان هناك قرينة على إرادة الاستنابة من البلد ، كما هو كذلك عرفا في أمثال زماننا . و على هذا الفرض يكون الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث على الأظهر .
سؤال 230
[ لزوم نايب گرفتن براى ميّت در صورت استطاعت و شك در عذر شرعى براى انجام ندادن حج ]
إذا كانت للموصي استطاعة بدنية للحج ، و له مال متمكن معه من الذهاب إلى بيت اللَّه و الإياب منه ، و لم يحج و لم يوص ، و ما يدري الوصي أ له عذر شرعي مانع من الاستطاعة ، أم لا ، فهل يجوز للوصي إخراج حجة ميقاتية من أصل ماله ، أو لا ؟
جواب : مع فرض احتمال العذر المانع للوجوب في جميع أزمنة تحقق الاستطاعة المالية و البدنية لا يجوز للوصي الإخراج إلا بإذن الورثة .
سؤال 231
[ شرطيّت رجوع به كفايت در استطاعت ]
شخصى مالى دارد مىخواهد حج برود مال آن اكتفا به مهر ضعيفه و مخارج عيال و خرج راه مىكند ، لكن پس از مراجعت چيزى ندارد گذران آن به ذلت مىشود ، آيا واجب است كه حج برود ، يا نه ؟
جواب : أقوى در فرض مذكور عدم وجوب است ، چون رجوع به كفايت شرط است على الأقوى .
سؤال 232
[ تزاحم اداء قرض با انجام حج ]
شخصى مستطيع بود ، فقير شد و قرض نمود ، و بعد از آن غنى شد و مال آن وفا به يكى مىكند ، حج واجب است برود ، يا أداء دين نمايد ؟
جواب : با عدم مطالبه ديان و رضاى به تأخير دين واجب است حج كردن . و با مطالبه دور نيست تقديم دين چون حق الناس است .
سؤال 233
[ وافى نبودن تركهء ميت به حج و قرض و مظالم و كفارات ]
شخصى واجب الحج بوده ، رد مظالم در گردن داشته ، و كفاره دادنى هم دارد ، فوت شده ، مال آن اكتفا نمىكند ؟
جواب : قمست مىكنند بر مذكورات به قدر الحصص .
سؤال 234
[ لزوم تقسيم گوشت قربانى در حج ]
حاج كه در منى قربانى مىكند يك حصه كه بايد خود بخورد اگر سهوا ، يا