در حق نائين نيز بى اشكال است ، لكن على الظاهر مراد اين باشد كه وظيفه وجوبيه ايشان ، تمتع است ، پس اظهر ، عدم وجوب است چنانچه [ چنان كه ] بعضى تصريح كردهاند . لكن مع ذلك ، احوط إتيان به آن است بر نايب مذكور بر فرض استطاعت ، بلكه بر هر كس كه مستطيع به آن باشد هر چند مستطيع حج نباشد .
هذا كله بالنسبة إلى الناءين ، و أما بالنسبة إلى الحاضرين فالأظهر وجوبها مع استطاعتها و إن لم يكن مستطيعا للحج ، و بالعكس و إن ذهب بعضهم إلى الارتباط من الطرفين بمعنى أنه لا يجب إلا مع وجوب الحج و بالعكس ، و بعضهم إلى وجوب الحج إن كان مستطيعا له فقط ، و عدم وجوبها مع استطاعتها و عدم استطاعة الحج .
ثم على القول بوجوبها على الناءين مع استطاعتها فوقتها تمام السنة ، بخلاف عمرة التمتع حيث إنها مختصة بأشهر الحج .
و إذا أتى بها ثم استطاع للحج وجب الإتيان بها مع الحج ثانيا لأن الواجب عليهم حج التمتع ، و العمرة جزء منه ، فلازم ذلك وجوبها مرتين في العمر . و قد يجعل هذا من المبعدات للقول بوجوبها ، فإن عمرة الإسلام واحدة كالحج ، لكن الاستبعاد في غير محله إذا فرض وجود الدليل .
سؤال 215
[ صحت نقل و انتقال اموالى كه موجب استطاعت حج بوده است با غفلت از استطاعت ]
شخصى مالى از ارث و غيره به او رسيد كه به قدر استطاعت حج است ، لكن غافل بود از اين معنى كه وافى به حج است و آن را منتقل نمود به غير ، و حال كه ملتفت شده مال به قدر استطاعت ندارد ، آيا حج بر او مستقر شده است ، يا نه ؟ و آن نقل و انتقال صحيح است ، يا نه ؟
جواب : اگر آن نقل و انتقال در همان سال ، و قبل از خروج رفقه اى كه ميسور است رفتن با آنها ، باشد ، چيزى بر او نيست . و اگر بعد از آن بوده ، ظاهر ، استقرار حج است . و اين غفلت موجب رفع تكليف واقعى نمىشود .
و همچنين است حال اگر حساب مال خود را نكرد مسامحة ، أو غفلة ، أو معتقدا لعدم الوفاء ، ثم اتلف بعضه ، أو تلف ، فإنه إن كان التلف قبل خروج الرفقة ، لا شيء عليه و إلا يجب عليه ، و قد استقر في ذمته . كما أنه لو تخيل أنه مستطيع بأن كان له زاد و راحلة ، و غفل عن كونه