لكن ممكن است گفته شود : مراد از خبر ، بودن ثواب حج است از پدر ، و إلا هر گاه بر وجه نيابت باشد عمره مفرده و حج افراد مىشود . و لذا صاحب جواهر نيز بعد از ذكر خبر فرموده است در آخر كلام : " و إن كان الذي يقوي ، عدم الإجزاء إن لم يكن دليل خاص " « 1 » .
فإن قلت : إن الفقهاء لم يذكروا في شرائط التمتع ما ذكر من اعتبار اتحاد الشخص في الحج و العمرة ، فيعلم من ذلك عدم اعتباره عندهم .
قلت يمكن أن يكون ذلك من جهة وضوح المطلب ، قال في الجواهر : " و ظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر آخر غير الشرائط الأربعة أو الثلاثة في حج التمتع ، لكن عن بعض الشافعية اشتراط أمر آخر و هو كون الحج و العمرة عن شخص واحد ، فلو أوقع المتمتع ، الحج عن شخص و العمرة عن آخر تبرعا مثلا لم يصح . و يمكن أن يكون عدم ذكر أصحابنا لذلك اتكالا على معلومية كون التمتع عملا واحدا عندهم ، و لا وجه لتبعيض العمل الواحد ، فهو في الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسما مستقلا . و يمكن أن لا يكون ذلك شرطا عندهم ، لعدم الدليل على الواحدة المزبورة التي تكون العمرة معها كالركعة الأولى من صلاة الصبح ، و إلا لم تصح عمرته مثلا مع اتفاق العارض عن فعل الحج إلى أن مات ، بل المراد اتصاله بها و إيجاب إردافه بها مع التمكن . و حينئذ فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص ، و بحجه من آخر ، لإطلاق الأدلة . بل لعل خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « 2 » دال عليه « 3 » .
قلت قد ظهر مما ذكرنا وجه عدم الصحة . و كذا فيما يستفاد من كلامه ( قدس سره ) أيضا في الفرض الذي اتفق العارض عن فعل الحج ، فإنه و إن صح عمله عمرة ، لكنه عمرة مفردة ، لا تمتع . و لا يلزم من عدم صحتها تمتعا بطلانها ، فتنقلب مفردة قهرا ، كما إذا أراد الصلاة تماما في مواطن التخيير ، فسلم على الركعتين مثلا . و كما إذا ترك التتابع في صوم الكفارة فإنه يبطل كفارة ، لكن الأيام السابقة لا تبطل صوما .
اشكال دوم ، اين كه جايز نيست از براى متمتع اين كه بعد از احلال از عمره از مكه بيرون رود مگر به جهت ضرورت ، كه در اين صورت بايد محرم شود به احرام حج و بيرون رود . و .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 18 ، ص 20 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 179 ، روايت 11 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 20 .