تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
اقوال : الوجوب و السقوط و التفصيل بين صورة كونه مجحفا و غير المجحف . و هو الأظهر ، لعدم صدق الاستطاعة عرفا مع الإجحاف . و صدقه مع عدمه و إن زاد . ففي هذه المسألة أيضا الظاهر ذلك .

سؤال 209

[ لزوم مطالبه دين براى انجام حج ] شخصى به قدر استطاعت طلب دارد از ديگرى ، آيا واجب است بر او اين كه مطالبه كند و حج كند ، يا مىتواند تأخير بيندازد تا زمان وصول ؟ جواب : هر گاه دين حال باشد و مديون معسر نباشد ، واجب است مطالبه و حج كردن . و اگر مماطل باشد واجب است استيفاء به اعانت حاكم شرع ، يا عدول المؤمنين . بلكه بعيد نيست وجوب ، اگر موقوف باشد بر مراجعه به حاكم جور ، چون صدق استطاعت مىكند ، مگر آن كه مستلزم باشد حرج و مشقت را ، در اين صورت اقوى عدم وجوب است . بلكه بعيد نيست عدم وجوب ، هر گاه موقوف باشد بر مرافعه نزد حاكم شرع با استلزام مشقت . و مناط ، صدق عرفى استطاعت است .

سؤال 210

[ اجير شدن براى انجام حج در صورتى كه براى كار كردن در حج نيز اجير شده است ] إذا آجر نفسه للخدمة في طريق مكة ، هل يجوز له أن يؤجر بعد ذلك نفسه للحج عن غيره ؟ و كذا العكس ؟ جواب : نعم ، لا مانع منه في شيء من الصورتين . و لا يضر كون المشي واجبا بالإجارة الأولى ، لأن وجوب المشي للخدمة ( سواء كان قبل أو بعد ) أعم من كونه لنفسه ، أو بنيابة الغير ، فلا يضر جعله للغير بالنيابة . نعم ، لو صار نائبا عن شخص لا يجوز له أن ينوب عن آخر ، فالفعل الواحد لا يمكن أن يكون فعلا لشخصين . و أما إذا وجب ، لا بعنوان النيابة ، فلا ينافي كونه نيابة عن شخص آخر ، كما أنه إذا وجب ، لا بعنوان النيابة لشخصين ، لا مانع منه ، كما إذا آجر نفسه للمشي إلى البلد الفلاني لإرسال خط مثلا ، ثم آجر لآخر أيضا كذلك ، فإن المشي المذكور واجب ، لا بعنوان النيابة ، لشخصين . نظير إيجاب شيء من شخصين ، كما إذا أمر الوالد و أمر الوالدة أيضا بشيء واحد . ففرق ، بين الوجوب بعنوان النيابة ، و بين الوجوب لا بهذا العنوان . و نظير المقام وجوب صوم الاعتكاف ، فإنه يجب فيه الصوم بالوجه الأعم من كونه له ، أو للإجارة ، أو النذر ، فاللازم الصوم بالمعنى الأعم . و كذا في صلاة التحية ، فإن المستحب الصلاة و