تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
اعراض از إخراج و فصل طويل ، مثل آن كه اول كمتر از نصاب إخراج كند و بعد از آن دست بكشد به قصد اعراض تا ده سال ، يا كمتر مثلا و بعد قدر ديگرى إخراج كند كه با ضم سابق به قدر نصاب باشد پس مثل اين صورت منصرف إليه ادله نيست بعد از ملاحظه اعتبار نصاب . و إن شئت فقل : إن المستفاد من الصحيحة و إن لم يكن اعتبار النصاب في كل دفعة . حتى يلزم عدم الوجوب في الدفعات مطلقا ما لم يصل كل واحد إلى حد النصاب ، إلا أنه يستفاد منها اعتبار صدق إخراج النصاب من المعدن . و هو ممنوع في الصورة المفروضة ، بدعوى أن العرف لا يقولون : إنه أخرج من المعدن كذا بملاحظة مجموع ما أخرجه سابقا و لاحقا مع هذا الفصل الطويل . فيعتبر في الصدق ، إما الاشتغال طول المدة و إن كانت مديدة ، و إما عدم الإعراض عنه و إن حصل الفصل ، مع اختلاف أفراده ظهورا و خفاء . و بالجملة ، المناط صدق إخراج مقدار النصاب ، ففي كل مورد صدق و لو مع الضم يجب الخمس . و في كل مورد لا يصدق ، لا يجب . و الأحوط ، الضم مطلقا كما عرفت . و أما دعوى ظهور الصحيحة في اعتبار الدفعة ، و أنه لا بد من النصاب في كل إخراج و كل دفعة فلا تضم الدفعات مطلقا ، فهى ممنوعة ، كما لا يخفى على من لاحظها . و لا بأس بنقلها حتى يظهر الحال . فعن البزنطى ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل ، أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال عليه السلام : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا « 1 » . و قال المحقق الأنصارى ( قدس سره ) : " الظاهر من الرواية ، اعتبار النصاب في ما يخرج من المعدن دفعة ، أو دفعات في حكم الواحد ، بأن لا يتخلل بينهما الإعراض ، وفاقا للمحكي عن العلامة في المنتهى ، و التحرير ، و حاشية الشرائع ، و شرح المفاتيح ، و الرياض ، خلافا للشهيدين في الدروس ، و المسالك ، و الأردبيلى ، و صاحبي المدارك و الذخيرة ، تمسكا بالعمومات المتضمنة لوجوب الخمس في هذه النوع . و فيه أن العبرة بما يستفاد من دليل اعتبار النصاب و هي الصحيحة المتقدمة و الظاهر منها ما ذكرنا ، فلا عبرة بالعمومات . إلا أن يقال : بأن ظهور الخبر في ذلك ليس على وجه يعتد به في رفع اليد عن إطلاقه ، فيصير .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 344 ، باب 4 ، أبواب ما يجب فيه الخمس .