الآية « 1 » ، و الأخبار ، و كون الدليل على اعتبار العجز هو الإجماع و ما دل من الأخبار على أن الزكاة تسد الخلة . و القدر المتيقن من الأول المتمكن الفعلي و عدم منافات الثاني لصدق سد الخلة و الحاجة في المقام أيضا . ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 174
[ صرف زكات در مسجد و خريد كتب و امثال آن با وجود مستحق ]
با وجود مستحق فقير مىشود زكات را صرف وقف كتب ، يا مسجد ، و ساير مصارف سبيل اللَّه نمود ، يا نه ؟
جواب : بلى ، جايز است .
سؤال 175
[ نيّت خمس و زكات در هنگام حواله نمودن ]
اگر خمس و زكات را حواله ، يا برات نمايد به لفظ ، يا نوشتن كه ديگرى از قبل او بدهد آيا نيت وقت حواله كافى است ، يا نه ؟
جواب : اگر مستحضر باشد تا حين دادن آن شخص و عدول از نيت نكند كافى است ، و إلا خالى از اشكال نيست و احوط در اين صورت آن كه شخص را وكيل كند و خودش در حين توكيل نيت كند و آن وكيل هم در حين دادن . اگر چه كفايت نيت خودش ما دام كه عدول نكرده - يعنى استدامه حكميه به معنى عدم نيته الخلاف باقى است - خالى از قوت نيست ، اگر چه غافل ، يا نائم باشد . ( و اللَّه العالم )
سؤال 176
[ شك در بلوغ يا عقل به هنگام به هنگام تعلّق زكات ]
إذا شك في البلوغ ، أو العقل ، حال تعلق الزكاة و عدمه ، فهل تجب الزكاة ، أم لا ؟
جواب : إذا شك حين البلوغ في مجيء زمان التعلق من صدق اسم التمر و الحنطة و الشعير و عدم مجيئه ، أو علم تاريخ البلوغ و شك في سبق زمان التعلق و تأخره ، فالأحوط الإخراج ، و إن كان الحكم بوجوبه لا يخلو عن إشكال ، لأن أصالة التأخر لا يثبت البلوغ حال التعلق .
و أما إن شك حين تحقق زمان التعلق في البلوغ و عدمه ، أو علم زمان التعلق و شك في سبق البلوغ و تأخره ، أو جهل التاريخان فلألاصل عدم الوجوب .
و أما مع الشك في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون و كان الشك في حدوث العقل قبل التعلق ، أو بعده ، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل . و إن كان مسبوقا بالعقل فمع العلم به زمان التعلق و الشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب . و مع العلم به زمان حدوث الجنون و الشك في سبق التعلق و تأخره فالأصل عدم الوجوب . و كذا مع الجهل بالتاريخين ، كما .
هامش
( 1 ) التوبة 60 .