تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

كتاب الوقف

ففي النبوي : ( 2 / 2 وقوف المستدرك . وحديث : إذا مات ابن آدم الخ في : 1 / وقوف الوسائل . وراجع سنن البيهقي ، ج 6 ، ص 278 . المسئلة 1 : وهو مشكل : لم يعرف العرف الهبة إلى غير الانسان لكن التمليك المطلق عقلائي . المسئلة 1 فالأقوى ان الجميع : الّا فيما لم يمكن الابراز بالمعاطاة أو لم يعدّ الفعل سببا عقلائيا كما في بعض الأوقاف الخاصة أو المنقطعة ، ( لكن الظاهر امكان ذلك بذكر الخصوصيات في المقاولات قبل العقد . ) المسئلة 2 : على أوقاف الأئمة : حتى في اوقافهم الخاصة فلا يشترط فيها أيضا وإن كان أحوط لا ينبغي تركه . المسئلة 3 من الكافر : الكفر لا يمنع من قصد القربة . نعم الأقوى ما في المتن . ( واستند المشهور في اعتبار قصد القربة إلى اطلاق الصدقة عليه كما أطلقت عليه ذلك في أوقاف الأئمة عليهم السّلام أيضا وباصالة عدم ترتب الأثر الّا بالقربة . وفيه ان اطلاق الصدقة أعم لعدم دليل على اعتبار قصد القربة في كل صدقة وقد ورد 6 / 7 فعل المعروف : « كل معروف صدقة » و « اماطتك الأذى عن الطريق صدقة » و « تبسّمك في وجه أخيك صدقة » كنز العمال كتاب الزكاة ج 6 . هذا كله مع أن الوقف الخاص نوع تمليك كسائر التمليكات لكن الأحوط اعتبار القربة للشهرة . المسئلة 3 التفضّل : هذا بحث كلامي والتفضّل منه تعالى متوقع لكن لا استحقاق . المسئلة 4 : تجرى فيه : وهذا أقوى .