تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
الثاني - الاستمناء إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له . الثالث - شمّ الطيب مع التلذّذ ، وكذا الريحان ، وأمّا مع عدم التلذّذ كما إذا كان فاقد لحاسّة الشمّ مثلًا فلا بأس به . الرابع - البيع والشراء بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيويّة من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما إلّامع الاضطرار إليها ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع . الخامس - المماراة ؛ أي : المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، وأمّا بقصد إظهار الحقّ ورد الخصم عن الخطأ ، فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات ، فالمدار على القصد والنيّة فلكلّ امرء ما نوى من خير أو شرّ ، ولا يجب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك . م « 2883 » لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار ، نعم المحرّمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصّة بالنهار . م « 2884 » يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها . م « 2885 » كلّما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع ؛ سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ، وعلى هذا فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى . م « 2886 » إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فلا يبطل اعتكافه إلّاالجماع فإنّه لو جامع سهواً أيضاً ففي الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي