الثاني - الاستمناء إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له .
الثالث - شمّ الطيب مع التلذّذ ، وكذا الريحان ، وأمّا مع عدم التلذّذ كما إذا كان فاقد لحاسّة الشمّ مثلًا فلا بأس به .
الرابع - البيع والشراء بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيويّة من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما إلّامع الاضطرار إليها ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع .
الخامس - المماراة ؛ أي : المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، وأمّا بقصد إظهار الحقّ ورد الخصم عن الخطأ ، فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات ، فالمدار على القصد والنيّة فلكلّ امرء ما نوى من خير أو شرّ ، ولا يجب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك .
م « 2883 » لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار ، نعم المحرّمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصّة بالنهار .
م « 2884 » يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها .
م « 2885 » كلّما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع ؛ سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ، وعلى هذا فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى .
م « 2886 » إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فلا يبطل اعتكافه إلّاالجماع فإنّه لو جامع سهواً أيضاً ففي الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 733
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٣٣