تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 731

مساهمون:

ص٧٣١
متوقّف على الخروج ولم يخرج أثم ولكن لا يبطل اعتكافه . م « 2874 » إذا خرج عن المسجد لضرورة تجب مراعاة أقرب الطرق وعدم المكث بمقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان مطلقاً إلّا مع الضرورة ، بل لا يمشي تحته أيضاً . م « 2875 » لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل . م « 2876 » لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك فاللازم الكون فيه بأيّ نحو كان . م « 2877 » إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استئنافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة ، وأمّا إذا كان واجباً معيّناً فله التخيير بين إتمامه ثمّ الخروج فوراً ؛ لتزاحم الواجبين ولا أهميّة معلومة في البين ، وأمّا إذا طلّقت بائناً فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّام العدّة . قد عرف أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع وإمّا مندوب فالأوّل يجب بمجرّد الشروع بل قبله ، ولا يجوز الرجوع عنه ، وأمّا الأخيران ففيهما يجوز الرجوع قبل إكمال اليومين ، وأمّا بعده فيجب اليوم الثالث لكن فيهما أيضاً وجوب الاتمام بالشروع خصوصاً الأوّل منهما . م « 2878 » يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء حتّى في اليوم الثالث ؛ سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا ، بل يشترط الرجوع متى شاء حتّى بلا سبب عارض ، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 731 | الشيخ محمد رضا نكونام