تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠
م « 2867 » لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل ، ولو اعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه ، ولو شرع فيه بإذن المولى ثمّ أعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الاتمام إلّاأن يكون من الاعتكاف الواجب ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس . م « 2868 » إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان ، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ ، وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد . م « 2869 » يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعيّن عليه هذه الأمور ، وكذا في سائر الضرورات العرفيّة أو الشرعيّة الواجبة أو الراجحة ؛ سواء كانت متعلّقةً بأمور الدنيا أو الآخرة ممّا يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات . م « 2870 » لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه . م « 2871 » إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فلا يبطل اعتكافه ، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب أو على أرض المسجد المفروش بآجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته وإن توقّف على الخروج خرج ، وكذا إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملًا له فلا يبطل . م « 2872 » إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًا أو مكروهاً أو مضطرّاً لم يبطل اعتكافه . م « 2873 » إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر