للافطار في شهر رمضان ، وإذا جامع امرأته المعتكفة ، وهو معتكف في نهار رمضان ، فعليه أربع كفّارات : إحداها لاعتكافه ، واثنتان للافطار في شهر رمضان : إحداهما عن نفسه والأخرى تحمّلًا عن امرأته ، ولا دليل على تحمّل كفّارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلّاكفّارته ولا يتحمّل عنها هذا ، ولو كانت مطاوعةً فعلى كلّ منهما كفّارتان ، وكفّارة واحدة إن كان في الليل .
إلى هنا انتهى الجزء الأوّل من كتاب حقيقة الشريعة في فقه العروة ، ويتلوه الجزء الثاني ، وأوّله القسم الخامس في الاقتصاد . والحمدللَّه أولًا وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّى اللَّه على محمّد وآله الطاهرين المعصومين وسلّم تسليماً كثيراً .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 735
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٣٥