تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 732

مساهمون:

ص٧٣٢
فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث ، ولو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فلا يسقط وترتّب آثار السقوط من الاتمام بعد إكمال اليومين . م « 2879 » كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته كذلك يجوز اشتراطه في نذره كأن يقول : للّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً ، وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع ، والأولى ذكر الشرط حال الشروع أيضاً ، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة متتابعةً أو غير متتابعة فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر ، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن ولا الاستئناف مع الاطلاق . م « 2880 » لا يصحّ أن يشترط له الرجوع في اعتكاف آخر أو له غير الذي ذكر الشرط فيه ، وكذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي . م « 2881 » لا يجوز التعليق في الاعتكاف ، فلو علّقه بطل إلّاإذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق .

فصل في أحكام الاعتكاف

م « 2882 » يحرم على المعتكف أمور : أحدها - مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل بشهوة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس والتقبيل بشهوة ، ولا يحرم النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه .