تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 734

مساهمون:

ص٧٣٤
المستحبّ الاتمام . م « 2887 » إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه إلّاإذا كان مشروطاً فيه أو في نذره الرجوع فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الافساد بعد اليومين ، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه بل في مشروعيّة قضائه حينئذ إشكال . م « 2888 » لا يجب الفور في القضاء . م « 2889 » إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء ، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه ؛ لأنّ الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه ، وإنّما هو شرط في صحّته والمفروض أنّ الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميّت لا جميع ما فاته من العبادات . م « 2890 » إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه . م « 2891 » إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفارة ، ولا يجب في سائر المحرّمات ، وكفّارته ككفّارة شهر رمضان وكونها مرتّبةً ككفّارة الظهار . م « 2892 » إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفّارتان : إحداهما للاعتكاف ، والثانية للافطار في نهار رمضان ، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان ، وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات : إحداها للاعتكاف ، والثانية لخلف النذر ، والثالثة