تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
م « 2851 » لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً . م « 2852 » لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع ، وأمّا لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون بل يجوز التفريق يوماً فيوماً ، ويضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع . م « 2853 » لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع ؛ سواء شرطه لفظاً أو كان المنساق منه ذلك فأخلّ بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعد واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه وإن كان معيّناً وقد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه ، وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الابطال بالاخلال فابتدء القضاء منه . م « 2854 » لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضمّ يومين آخرين ، والأولى جعل المقضي أوّل الثلاثة وإن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء . م « 2855 » لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً ؛ سواء تابع أو فرّق بين الثلاثين . م « 2856 » لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه ، ولو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظنّ ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال . م « 2857 » يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ؛ سواء كانا متّصلين أو منفصلين ، نعم لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجداً واحداً فلا مانع .