تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤

9 - كتاب الاعتكاف

م « 2838 » وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة بل يكفي قصد التعبّد بنفس اللبث وإن لم يضمّ إليه قصد عبادة أخر خارجة عنه ، ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر منه ، وينقسم إلى واجب ومندوب . والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجازة أو نحو ذلك وإلّا ففي أصل الشرع مستحبّ ، ويجوز الاتيان به عن نفسه وعن غيره الميّت ويجوز نيابةً عن الحيّ ، ولا يضرّ اشتراط الصوم فيه فإنّه تبعي فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحيّ . ويشترط في صحّته أمور : الأوّل - الايمان ، فلا يصحّ من غيره . الثاني - العقل ، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً في دوره ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل . الثالث - نيّة القربة كما في غيره من العبادات والتعيين إذا تعدّد ولو إجمالًا ، ولا يعتبر