عن شرائط الاعتكاف الشرعيّة ، ولو تعدّد الجامع تخيّر بينها ، والأولى مع الامكان كونه في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة .
السابع - إذن السيّد بالنسبة إلى مملوكه ؛ سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو أمّ ولد أو مكاتباً لم يتحرّر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتساباً ، وأمّا إذا كان اكتساباً فلا مانع منه ، كما أنّه إذا كان مبعّضاً فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضاً ، وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لايذائهما ، وأمّا مع عدم المنافاة وعدم الايذاء فلا يعتبر إذنهم ؛ خصوصاً بالنسبة إلى الزوج والوالد .
الثامن - استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، وأمّا لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادةً كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ، ولا يجب الاغتسال في المسجد وإن أمكن من دون تلويث ، والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما .
م « 2840 » لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك إذا كان في ذلك في أثناء النهار بل مطلقاً .
م « 2841 » لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره وإن اتّحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة ميّت إلى آخر أو إلى حيّ أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس .
م « 2842 » لا تجوز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد ، نعم يجوز ذلك بعنوان
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 726
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٢٦