إهداء الثواب فيصحّ إهدائه إلى متعدّدين أحياءً أو امواتاً أو مختلفين .
م « 2843 » لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله بل يعتبر فيه أن يكون صائماً ؛ أيّ صوم كان ، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجارياً أو واجباً من جهة النذر ونحوه ، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضرّ وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف ، فإنّ الذي يجب لأجله هو الصوم الأعمّ من كونه له أو بعنوان آخر ، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً في الصوم الذي يجوز له قطعه فإن لم يقطعه ثمّ اعتكافه وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستئناف .
م « 2844 » يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ومع تمامهما يجب الثالث ، وأمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً وإلّا فكالمندوب .
م « 2845 » لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاءً عن النذر أو الإجارة .
م « 2846 » لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره وإن لم يقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين .
م « 2847 » لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتّفق كون الثالث عيداً بطل من أصله ، ولا يجب عليه قضاؤه ؛ لعدم انعقاد نذره .
م « 2848 » لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلّاأن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صحّ ووجب عليه ضمّ يومين آخرين .
م « 2849 » لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد .
م « 2850 » لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأولى جزء من الشهر .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 727
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٢٧