الجملة وجب ، وذهب بعضهم إلى أنّه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يفق حتّى أتى الموقف ، قال عليه السلام : « يحرم عنه رجل » ، والظاهر أنّ المراد أنّه يحرمه ويجنّبه عن محرّمات الإحرام ، لا أنّه ينوب عنه في الإحرام ، ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته ، وإن كان ممكناً ، ولكنّ العمل به مشكل ، لإرسال الخبر وعدم الجابر فيجب العود مع الإمكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه .
م « 2803 » إذا ترك الاحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الامكان ، ومع عدمه فإلى ما أمكن إلّاإذا كان أمامه ميقات آخر ، وكذا إذا جاوزها محلًاّ لعدم كونه قاصداً للنسك ولا لدخول مكّة ، ثمّ بدا له ذلك فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكّن ، وإلى ما أمكن مع عدمه .
م « 2804 » من كان مقيماً في مكّة وأراد حجّ التمتّع وجب عليه الاحرام لعمرته من الميقات إذا تمكّن ، وإلّا فحاله حال الناسي .
م « 2805 » لو نسي المتمتّع الاحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الامكان وإلّا ففي مكانه ، ولو كان في عرفات بل المشعر وصحّ حجّه ، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم ، ولو أحرم له من غير مكّة مع العلم والعمد لم يصحّ ، وإن دخل مكّة باحرامه ، بل وجب عليه الاستئناف مع الامكان وإلّا بطل حجّه ، نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكّن من العود إليها صحّ إحرامه من مكانه .
م « 2806 » لو نسي الاحرام ولم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة فصحّ عمله ، وكذا صحّ لو تركه جهلًا حتّى أتى بالجميع .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 713
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧١٣