تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤

فصل في مقدّمات الاحرام

م « 2807 » يستحبّ قبل الشروع في الاحرام أمور : أحدها - توفير شعر الرأس بل واللحية لاحرام الحجّ مطلقاً ، لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم لاطلاق الأخبار ، من أوّل ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما لجملة من الأخبار ، وهي وإن كانت ظاهرةً في الوجوب إلّاأنّها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه ، فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف ، ولا ينبغي ترك اهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق ، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان في حال الاحرام ، ويستحبّ التوفير للعمرة شهراً . الثاني - قصر الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحلق أو النتف ، والأفضل الأوّل ، ثمّ الثاني ، ولو كان مطلياً قبله تستحبّ له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوماً ، ويستحبّ أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دلّ على المذكورات ، وكذا يستحبّ الاستياك . الثالث - الغسل للاحرام في الميقات ، ومع العذر عنه التيمّم ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء ، بل يجوز مع عدم الخوف أيضاً ، ويكفي الغسل من أوّل النهار إلى الليل ، ومن أوّل الليل إلى النهار ، ويكفي غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس ، وإذا أحدث بعدها بعد قبل الاحرام يستحبّ إعادته خصوصاً في النوم ، كما أنّ الأولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم ، بل وكذا لو تطيّب بل الأولى ذلك في جميع تروك الاحرام ، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الاحرام الأولى إعادته ، ولو أحرم بغير غسل أتى به ، وأعاد صورة الاحرام ؛ سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلًا أو