تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
كون الوجوب فورياً منه ، ومع كونه موّسعاً إشكال ، وإن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الحجّ واجباً ، ومن بقيّة الثلث إذا كان مندوباً ، ولم يضمن لما قبض ، ولو كان المال المقبوض موجوداً أخذ حتّى في الصورة الأولى ، وإن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان ممّا يحتاج إلى بيعه وصرفه في الأجرة وتملك ذلك المال بدلًا عمّا جعله أجرةً لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميّت . م « 2757 » إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً ، ووجب الاستئجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث ، وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم ، وإن شك في كون التلف عن تقصير أو لا فلا ضمان أيضاً ، وكذا الحال إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من ورثته . م « 2758 » إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أو لا ، لم يجز صرف جميعه ، نعم لو ادّعى أنّ عند الورثة ضعف هذا أو أنّه أوصى سابقاً بذلك الورثة أجازوا وصيّته فيسمع دعواه . م « 2759 » من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلًاّ من غير أن يكون في ضمن الحجّ ، ويجوز النيابة فيه عن الميّت ، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً وكان معذوراً في الطواف بنفسه ، وأمّا مع كونه حاضراً وغير معذور فلا تصحّ النيابة عنه ، وسائر أفعال الحجّ أيضاً يستحبّ مستقلًاّ كالسعي بين الصفا والمروة . م « 2760 » لو كانت عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجّة الاسلام وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم جاز بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه ، وإن زادت عن أجرة الحج ردّت الزيادة إليهم لصحيحة بريد : « عن رجل استودعني مالًا فهلك