م « 2767 » يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له .
م « 2768 » يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها .
م « 2769 » الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته .
م « 2770 » يستحبّ كثرة الانفاق في الحجّ ، وفي بعض الأخبار : « إنّ اللّه يبغض الاسراف إلّابالحج والعمرة » « 1 » .
م « 2771 » يجوز الحجّ بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها .
م « 2772 » لا يجوز الحجّ بالمال الحرام ، لكن لا يبطل الحجّ إذا كان لباس إحرامه ، وطوافه وثمن هديه من حلال .
م « 2773 » يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج والمولى بل الأبوين في بعض الصور ، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق ، لكن لو عصى وحجّ صحّ .
م « 2774 » يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه .
م « 2775 » يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار : « أنّ للأجير من الثواب تسعاً ، وللمنوب عنه واحد » .
فصل في أقسام العمرة
م « 2776 » تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ في العمر مرّة بالكتاب والسنة والاجماع ، ففي صحيحة زرارة : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ ، فإنّ اللّه تعالى
هامش
( 1 ) - مكارم الأخلاق ، ص 251