پرش به محتوای اصلی

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحه 685

پدیدآورندگان:

ص۶۸۵
عمل أجرة ، فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل ، فإن كانت زائدةً عن الثلث توقّف على إمضاء الورثة ، وفيه أنّه لم يملك عليه الحجّ مطلقاً في ذمّته ، ثمّ أوصى أن يجعله عنه بل إنّما ملك بالشرط الحجّ عنه ، وهذا ليس مالًا تملكه الورثة فليس تمليكاً ووصيّة ، وإنّما هو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة ، وكذا الحال إذا ملكه داره بثلاث ملايين تومان مثلًا بشرط أن يصرفها في الحجّ عنه أو عن غيره ، أو ملكه إيّاها أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ أو نحوه ، فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل ، وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً ، نعم له الخيار عند تخلّف الشرط ، وهذا ينتقل إلى الوارث ، بمعنى أنّ حقّ الشرط ينتقل إلى الوارث ، فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة . م « 2754 » لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً صحّ ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبياً ، وخروج الزائد عن أجرة الميقاتيّة عنه إن كان واجباً ، ولو نذر في حال حياته أن يحجّ ماشياً أو حافياً ولم يأت به حتّى مات ، وأوصى به أو لم يوص وجب الاستئجار عنه من أصل التركة كذلك ، نعم لو كان نذره مقيّداً بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستئجار عنه ؛ لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته ، لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه ، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو مورداً . م « 2755 » إذا أوصى بحجّتين أو أزيد وقال إنّها واجبة عليه صدق وتخرج من أصل التركة ، نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متّهماً في إقراره فإنّه كالاقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهماً . م « 2756 » لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار وشكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا فإن مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها فيحمل أمره على الصحّة مع