التعبير بقوله عليه السلام : « يقضي أحبّ إليّ » وقوله عليه السلام : « والحجّ أحبّ إليّ » .
م « 2649 » لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعةً ، ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحجّ الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيّقاً ، وأمّا في الحجّ المندوب فيشترط إذنه ، وكذا في الواجب الموسّع قبل تضيّقه ، بل في حجّة الاسلام يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيّق الوقت والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدّة ، بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه ، وكذا المعتدّة للوفاة ، فيجوز لها الحجّ ؛ واجباً كان أو مندوباً ، والمنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن ، ولا فرق في اشتراط الاذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا .
م « 2650 » لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونةً على نفسها وبضعها ، كما دلّت عليه جملة من الأخبار ، ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا ، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمكّنها منها ، ومع عدمه لا تكون مستطيعةً ، ولا يجب عليها التزويج تحصيلًا للمحرم ، ولو كانت ذات زوج وادّعى عدم الأمن عليها وأنكرت قدّم قولها مع عدم البيّنة أو القرائن الشاهدة ولا تستحقّ اليمين عليها إلّاأن ترجع الدعوى إلى ثبوت حقّ الاستمتاع له عليها ، بدعوى أنّ حجّها حينئذ مفوّت لحقّه مع عدم وجوبه عليها ، فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف ، وليس للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحجّ باطناً إذا أمكنه ذلك في صورة عدم تحليفها ، وكذا معه أيضاً فسقط حقّه ، ولو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع في الاحرام .
م « 2651 » إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتّى زالت أو زال بعضها
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 651
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٦٥١