پرش به محتوای اصلی

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
م « 2653 » تقضي حجّة الاسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها ؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القِران أو الإفراد ، وكذا إذا كان عليه عمرتهما ، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً ، وأمّا إن أوصى باخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ، وتقدّم على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرةً عنها في الذكر ، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقيّة من الأصل وكان حجّ النذر أيضاً كذلك ، بمعنى أنّه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه ، ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدّم لتعلّقهما بالعين ، فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمّة فالتركة توزع على الجميع بالنسبة ، كما في غرماء المفلس ، وحينئذ فإن وفت حصّة الحجّ به فهو ، وإلّا فإن لم تف إلّاببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فسقط وصرف حصّته في الدين أو الخمس أو الزكاة ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة ففي مثل حجّ القران والإفراد تصرف فيهما مخيّراً بينهما ، وقدّم الحجّ ، وفي حجّ التمتع سقط وصرفها في الدين وغيره . م « 2654 » لا يجوز للورّاث التصرّف في التركة قبل استئجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقاً لها بل مطلقاً إلّاإذا كانت واسعةً جدّاً ، فلهم التصرّف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحجّ من بعضها الآخر كما في الدين ، فحاله حال الدين . م « 2655 » إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلّادفع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع ، وإن لم يف ذلك بالحجّ لا يجب عليه تتميمه من حصّته ، كما إذا أقرّ بدين وأنكره غيره من الورثة ، فإنّه لا يجب عليه الأزيد ، فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الاقرار بالنسب ؛ حيث أنّه إذا أقرّ أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلّادفع الزائد عن حصّته ، فيكفي دفع